قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 3 جانفي 2023 يتعلق بإنهاء مهام مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 3 جانفي 2023.
ينهى تكليف السيدة محجوبة الشرطاوي، متصرف عام، من مهام مدير بمكتب حقوق الإنسان والعلاقات مع الجمعيات والمنظمات والهياكل المشرفة على شؤون الأقليات الدينية بديوان وزارة الشؤون الدينية.
ينهى تكليف السيدة محجوبة الشرطاوي، متصرف عام، من مهام مدير بمكتب حقوق الإنسان والعلاقات مع الجمعيات والمنظمات والهياكل المشرفة على شؤون الأقليات الدينية بديوان وزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون