قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 21 ديسمبر 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 21 ديسمبر 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد معز اليعقوبي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، المكلف بمهام رئيس مكتب الأنشطة الشبابية بوحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بأريانة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد معز اليعقوبي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، المكلف بمهام رئيس مكتب الأنشطة الشبابية بوحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون