قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 21 ديسمبر 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 21 ديسمبر 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة مليكة الطبوبي حرم الزواغي، متصرف رئيس، مكلفة بمهام كاهية مدير ميزانية التصرف بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة مليكة الطبوبي حرم الزواغي، متصرف رئيس، مكلفة بمهام كاهية مدير ميزانية التصرف بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون