Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الداخلية مؤرخ في 3 أكتوبر 2022 يتعلق بإحداث مخبر بحث بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-110

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الداخلية مؤرخ في 3 أكتوبر 2022 يتعلق بإحداث مخبر بحث بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الداخلية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988 وخاصة الفصل 88 منه،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016،
وعلى الأمر عدد 1999 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1263 لسنة 1992 المؤرخ في 7 جويلية 1992 المتعلق بضبط مشمولات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى وتنظيمه وطرق سيره، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3289 لسنة 2014 المؤرخ في 2 سبتمبر 2014،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصلين 6 و9 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وباقتراح من مدير مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى،
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
قـرّرا مـا يلـي:
الفصل الأول ـ يُحدث بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى مخبر البحث الآتي ذكره:
ـ والبيئة عند قوات الأمن.
الفصل 2 ـ يجري العمل بأحكام هذا القرار بداية من 17 ماي 2021 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أكتوبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟