قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية مراقب مساعد لأملاك الدولة والشؤون العقارية .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 سبتمبر 2022.
تسمى السيدة مريم المعالج في رتبة مراقب مساعد لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 1 أوت 2022
تسمى السيدة مريم المعالج في رتبة مراقب مساعد لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 1 أوت 2022
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون