Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 29 سبتمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-110

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 29 سبتمبر 2022.
ينهى تكليف السيد حمزة احميدة، مهندس أول، بمهام كاهية مدير الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسيدي بوزيد ابتداء من 1 أوت 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟