قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 29 سبتمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 29 سبتمبر 2022.
ينهى تكليف السيد حمزة احميدة، مهندس أول، بمهام كاهية مدير الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسيدي بوزيد ابتداء من 1 أوت 2022.
ينهى تكليف السيد حمزة احميدة، مهندس أول، بمهام كاهية مدير الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسيدي بوزيد ابتداء من 1 أوت 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون