Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 26 سبتمبر 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الإستثنائية لخطة مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-110

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 26 سبتمبر 2022.
يكلف السيد محمد سامي قصير، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، بمهام رئيس وحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بأريانة ابتداء من 26 سبتمبر 2022.
عملا بأحكام قرار وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة المؤرخ في 25 مارس 2021، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟