قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 3 أكتوبر 2022 يتعلق بإحداث مخبر بحث بالمعهد الوطني للتراث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-110
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 3 أكتوبر 2022 يتعلق بإحداث مخبر بحث بالمعهد الوطني للتراث.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة الشؤون الثقـافيـة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016،
وعلى الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بضبط تنظيم المعهد الوطني للتراث وطرق تسييره، كمـا تم تنقيحـه بالأمر عدد 165 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كمـا تم تنقيحـه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الرئاسي عدد 202 لسنة 2022 المؤرخ في 4 مارس 2022،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصلين 6 و9 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وبطلب من المدير العام للمعهد الوطني للتراث،
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
قـرّرا مـا يلـي:
الفصل الأول ـ يُحدث بالمعهد الوطني للتراث مخبر البحث الآتي ذكره:
- الاقتصاد والمجال والمشاهد التراثية بتونس وبلاد المغرب وحوض المتوسط.
الفصل 2 ـ يجري العمل بأحكام هذا القرار ابتداء من 1 أكتوبر 2021.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أكتوبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
وزيرة الشؤون الثقافية
حياة قطاط القرمازي
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة الشؤون الثقـافيـة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016،
وعلى الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بضبط تنظيم المعهد الوطني للتراث وطرق تسييره، كمـا تم تنقيحـه بالأمر عدد 165 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كمـا تم تنقيحـه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الرئاسي عدد 202 لسنة 2022 المؤرخ في 4 مارس 2022،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصلين 6 و9 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وبطلب من المدير العام للمعهد الوطني للتراث،
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
قـرّرا مـا يلـي:
الفصل الأول ـ يُحدث بالمعهد الوطني للتراث مخبر البحث الآتي ذكره:
- الاقتصاد والمجال والمشاهد التراثية بتونس وبلاد المغرب وحوض المتوسط.
الفصل 2 ـ يجري العمل بأحكام هذا القرار ابتداء من 1 أكتوبر 2021.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أكتوبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
وزيرة الشؤون الثقافية
حياة قطاط القرمازي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون