قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 أكتوبر 2022.
تسمى السيدة ثريا التباسي عضوا ممثلا عن المستعملين بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس، وذلك ابتداء من 5 سبتمبر 2022.
تسمى السيدة ثريا التباسي عضوا ممثلا عن المستعملين بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس، وذلك ابتداء من 5 سبتمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون