Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 20 سبتمبر 2022

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-110

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 20 سبتمبر 2022
انعقد، يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (5):
- السيد فاروق بوعسكر: رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد ماهر الجديدي: نائب رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي وديوان مجلس الهيئة (6):
- السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرّر الجلسة،
- السيد طارق السعدي: مدير ديوان مجلس الهيئة (واكب أشغال الجلسة لدى تداول مجلس الهيئة بخصوص النقطة المتعلّقة باختيار البعثات الديبلوماسيّة المستضيفة لمقرّات الهيئات الفرعيّة المستحدثة بالخارج فضلا عن النظر في مراجعة الشرط المتعلّق بضرورة توفّر 50 ناخبا لإحداث مركز اقتراع بالخارج)،
- السيد عز الدين الحندوس: مكلّف بمأموريّة بديوان مجلس الهيئة والمكلّف بالإشراف على تسيير الإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة (واكب أشغال الجلسة لدى تداول مجلس الهيئة بخصوص النقطتيْن المتعلّقتين بمشمولات الإدارة المركزيّة مرجع النظر)،
- السيد الصحبي بلال: مكلّف بمأموريّة بديوان مجلس الهيئة ومراقب التصرّف،
- السيد سمير الخميسي: مدير الشؤون المحاسبيّة بالإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة (واكب أشغال الجلسة لدى تداول مجلس الهيئة بخصوص النقطة المتعلّقة بمتابعة مراقبيْ الحسابات والمصادقة على التقرير المالي للهيئة بعنوان سنة 2021)،
- السيد نور الدين مالكي: مدير الشؤون الماليّة بالإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة (واكب أشغال الجلسة لدى تداول مجلس الهيئة بخصوص النقطة المتعلّقة بمتابعة تنفيذ ميزانيّة الهيئة بعنوان سنة 2022).
كما واكب أشغال المجلس فريق مراقبيْ الحسابات عند التداول بشأن مُخرجات المهمّة الرقابيّة المُتَعَهَّد بها.
جدول الأعمال:
- المصادقة على روزنامة الانتخابات التشريعيّة لسنة 2022،
- متابعة مراقبيْ الحسابات والمصادقة على التقرير المالي لسنة 2021،
- المصادقة على شعار الانتخابات التشريعيّة لسنة 2022،
- متابعة تنفيذ ميزانيّة الهيئة بعنوان سنة 2022،
- البتّ في اختيار البعثات الديبلوماسيّة المستضيفة لمقرّات الهيئات الفرعيّة المستحدثة بالخارج والنظر في مراجعة الشرط المتعلّق بضرورة توفّر 50 ناخبا لإحداث مركز اقتراع بالخارج،
- مسائل متفرّقة.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا مُختلِف النقاط المضمّنة بجدول الأعمال، مشدّدا على أهميّة هذا الاجتماع باعتباره الأوّل من نوعه بعد استكمال مسار استفتاء 25 جويلية 2022 ولكونه يعقُب إصدار المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 المنقِّح والمتمِّم للقانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء والأمر المتعلّق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، ثمّ أحال الكلمة إلى السيد المدير التنفيذي.
أوّلا: بخصوص المصادقة على روزنامة الانتخابات التشريعيّة لسنة 2022:
قدّم السيد رضا ميساوي، المدير التنفيذي للهيئة، عرضا حول مشروع الروزنامة التفصيليّة والمخطّط التنظيمي للانتخابات التشريعيّة لسنة 2022، شمل المحطّات الآتي بيانها:
- انطلاق الفترة الانتخابيّة التشريعيّة: يوم الأحد 25 سبتمبر 2022،
- التسجيل الآلي لكلّ الناخبين المؤهّلين (الذين سيبلغون سنّ الثامنة عشرة يوم 16 ديسمبر 2022) من غير المسجّلين: يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022،
- إطلاق حملة تحيين مراكز الاقتراع: من يوم الاثنين 26 سبتمبر 2022 إلى غاية يوم الخميس 13 أكتوبر 2022،
- وضع القائمات الأوّليّة للناخبين على ذمّة العموم: من يوم الاثنين 26 سبتمبر 2022 إلى غاية يوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022،
- تقديم مطالب الاعتراض على القائمات الأوّليّة للناخبين: يوما الخميس والجمعة 29 و30 سبتمبر 2022،
- البتّ في مطالب الاعتراض على القائمات الأوّليّة للناخبين: يوما السبت والأحد 1 و2 أكتوبر 2022،
- إعلام الأطراف بقرارات الهيئة: في أجل أقصاه يوم الاثنين 3 أكتوبر 2022،
- الإعلان عن القائمات النهائيّة للناخبين: في أجل لا يتجاوز يوم الجمعة 14 أكتوبر 2022،
- فتح باب إيداع الترشّحات: من يوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 إلى غاية يوم الاثنين 24 أكتوبر 2022 (يوميّا من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء)،
- البتّ في الترشّحات: في أجل أقصاه يوم الاثنين 31 أكتوبر 2022،
- تعليق قائمة المترشّحين ونشرها بالموقع الإلكتروني وإعلام المشاركين فرديّا بقرارات الهيئة: في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022،
- قبول مطالب انسحاب المترشّحين: في أجل أقصاه يوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022،
- الإعلان عن قائمات المترشّحين المقبولة نهائيّا بعد انقضاء الطعون: في أجل لا يتجاوز يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022،
- حملة مجلس نواب الشعب بالداخل: من يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 (على الساعة صفر) إلى غاية يوم الخميس 15 ديسمبر 2022 (على الساعة منتصف اللّيل)،
- حملة مجلس نواب الشعب بالخارج: من يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 (على الساعة صفر) إلى غاية يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 (على الساعة منتصف اللّيل)،
- فترة الصمت الانتخابي بالداخل: يوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 ابتداء من الساعة صفر وتمتدّ إلى غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابيّة المعنيّة،
- فترة الصمت الانتخابي بالخارج: يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 ابتداء من الساعة صفر وتمتدّ إلى غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابيّة المعنيّة،
- يوم الاقتراع بالداخل: يوم السبت 17 ديسمبر 2022،
- أيّام الاقتراع بالخارج: أيّام الخميس والجمعة والسبت 15 و16 و17 ديسمبر 2022،
- الإعلان عن النتائج الأوّليّة: في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022،
- التصريح بالنتائج النهائيّة إثر انقضاء الطعون: في أجل لا يتجاوز يوم الخميس 19 جانفي 2023.
وتمحور التداول بشأن هذه النقطة حول ضرورة استيفاء الاستعدادات التنظيميّة والماديّة والتقنيّة واللّوجستيّة، لا سيّما في ما يتعلّق بإطلاق عمليّة تحيين مراكز الاقتراع (التحقّق من جاهزيّة خدمة البيانات غير المهيكلة وموقع "توانسة")، فضلا عن العمل على توفير الموارد البشريّة المستوجبة وفقا للآجال والروزنامة المقترحة وتهيئة الفضاءات اللاّزمة للتحيين وقبول الترشّحات، علاوة على إطلاق حملة تحسيسيّة وتوعويّة في القنوات التلفزيّة والمحطّات الإذاعيّة، لا سيّما الجهويّة منها، وإعداد الخرائط والومضات الإشهاريّة قصد التعريف بالدوائر الانتخابيّة المستحدثة وتحسيس المواطن بأهميّة الانخراط في مسار الانتخابات التشريعيّة لسنة 2022 عبر التعرّف على مُختلِف مراحله الواردة بمشروع الروزنامة.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه الخمسة، المصادقة على روزنامة الانتخابات التشريعيّة لسنة 2022 والإذن للإدارة التنفيذيّة بنشر القرار عدد 23 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 سبتمبر 2022 المتعلّق بروزنامة الانتخابات التشريعيّة لسنة 2022 بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة والموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة.
ثانيا: بخصوص متابعة مراقبيْ الحسابات والمصادقة على التقرير المالي لسنة 2021:
في مستهلّ مداولة مجلس الهيئة بشأن هذه النقطة، عرض الفريق الرقابي تقريرا موجزا حول نظام الضبط الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لسنة 2021، مستعرضا أبرز التوصيات المنبثقة عن مهمّته الرقابيّة، فضلا عن تقديم تحفّظاته بشأن القوائم الماليّة للهيئة، مؤكّدا على كونها صادقة وسليمة.
كما قدّم السيّد سمير الخميسي، مدير الشؤون المحاسبيّة بالإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة عرضا حول أهمّ المحاور المضمّنة بالتقرير للهيئة بعنوان سنة 2021 وفقا لما يلي:
- تنظيم التصرّف في ميزانيّة الهيئة بعنوان سنة 2021 (الإطار القانوني والترتيبي وإجراءات ومنهجيّة إعداد مشروع الميزانيّة وآليّات الرقابة على التصرّف الإداري والمالي للهيئة)،
- نتائج التصرّف الإداري والمالي للهيئة خلال سنة 2021 (الموارد والنفقات والتعهّدات وفوائض الميزانيّة)،
- القوائم الماليّة المختومة في 31 ديسمبر 2021.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بالإجماع، المصادقة على التقرير المالي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2021 ودعوة الإدارة التنفيذيّة إلى تدارك التحفّظات المشار إليها بتقرير مراجعيْ الحسابات وعددها اثنان. كما تقرّر عرض التقرير على الجهات المختصّة طبقا للقانون.
ثالثا: بخصوص المصادقة على شعار الانتخابات التشريعيّة لسنة 2022:
عرض السيد المدير التنفيذي للهيئة على أنظار المجلس عددا من المقترحات بخصوص شعار الانتخابات التشريعيّة لسنة 2022، وتمّت الموافقة على اعتماد أحدها مع إدخال بعض التعديلات الفنيّة عليه.
رابعا: بخصوص متابعة تنفيذ ميزانيّة الهيئة بعنوان سنة 2022:
قدّم السيد نور الدين مالكي، مدير الشؤون الماليّة بالإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة عرضا مُفصّلا حول تطوّر تنفيذ ميزانيّة الهيئة بعنوان سنة 2022، فضلا عن تقديم عددٍ من المقترحات بهذا الخصوص. وفي ما يلي أبرز محاور العرض:
- الإطار القانوني المنظّم للتصرّف في ميزانيّة الهيئة،
- الهيكلة العامّة للميزانيّة،
- متابعة تنفيذ الميزانيّة حسب الأجزاء والأقسام،
- تقديم عددٍ من المقترحات حسب الأقسام.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بأغلبيّة أعضائه، إرجاء النظر في هذه المسألة وبرمجتها في جدول أعمال مجلس لاحق. كما قرّر المجلس إعطاء الإذن للإدارة التنفيذيّة قصد إعداد وثيقة أوّليّة تتعلّق بتقديم مقترحات حول التوجّهات العامّة للميزانيّة وضبط تقديراتها بعنوان سنة 2023 وعرضها عليه للتداول لاحقا بشأنها، مع التأكيد على أهميّة هذه النقطة وتضمينها بصفة دائمة في جداول أعمال المجالس اللاّحقة.

خامسا: بخصوص البتّ في اختيار البعثات الديبلوماسيّة المستضيفة لمقرّات الهيئات الفرعيّة المستحدثة بالخارج والنظر في مراجعة الشرط المتعلّق بضرورة توفّر 50 ناخبا لإحداث مركز اقتراع بالخارج:
قرّر مجلس الهيئة بأغلبيّة أعضائه اختيار البعثات الديبلوماسيّة الموالية كمقرّات للهيئات الفرعيّة للانتخابات المستحدثة بالخارج:
- فرنسا 2: مقرّ القنصليّة العامّة بليون، باعتبارها تضمّ عددا كبيرا من الجالية التونسيّة،
- باقي الدول الأوروبيّة: مقرّ قنصليّة الجمهوريّة التونسيّة ببروكسال (بلجيكا)، باعتبارها عاصمة للاتّحاد الأوروبي،
- آسيا وأستراليا: مقرّ سفارة الجمهوريّة التونسيّة بجاكرتا (أندونيسيا)، باعتبارها تغطّي أكبر عدد من دول آسيا وأستراليا،
- إفريقيا: مقرّ سفارة الجمهوريّة التونسيّة بأبيدجان (كوت ديفوار)، باعتبارها تضمّ أكبر عدد من الجالية التونسيّة بإفريقيا.
هذا وقرّر المجلس إرجاء التداول بشأن مراجعة الشرط المتعلّق بضرورة توفّر 50 ناخبا لإحداث مراكز اقتراع بالخارج إلى مجلس لاحق ودعوة الإدارة التنفيذيّة لتقديم توضيحات بخصوص التقديرات بناء على إنجاز محاكاة.
سادسا: بخصوص النظر في بعض المسائل المتفرّقة:
قرّر مجلس الهيئة بأغلبيّة أعضائه المصادقة على ما يلي:
- الإذن بخلاص الرسوم المتعلّقة بعضويّة الهيئة في المنظمّات التي انخرطت فيها،
- التكفّل بخلاص مصاريف التقاضي في خصوص الشكايات الجزائيّة المرفوعة من قِبل الهيئة أو ضدّها، بما في ذلك المعاينات وأتعاب المحاماة.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة السابعة مساء.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟