قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 سبتمبر 2022.
يسمى المتصرفون المستشارون بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الداخلية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الداخلية:
ـ رجاء الدقي حرم التونسي،
ـ محمد أيمن بن سالم،
ـ أحلام حباشي.
يسمى المتصرفون المستشارون بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الداخلية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الداخلية:
ـ رجاء الدقي حرم التونسي،
ـ محمد أيمن بن سالم،
ـ أحلام حباشي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون