قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 مارس 2022 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-036
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 مارس 2022 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 251 لسنة 2022 المؤرخ في 14 مارس 2022 المتعلق بتكليف السيد محمد كريم بن شعبان، متصرف عام للداخلية، بمهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية ابتداء من 23 ديسمبر 2021.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد محمد كريم بن شعبان، متصرف عام للداخلية، مكلف بمهام المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية، ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيد محمد كريم بن شعبان في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و "ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 23 ديسمبر 2021 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2022.
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 251 لسنة 2022 المؤرخ في 14 مارس 2022 المتعلق بتكليف السيد محمد كريم بن شعبان، متصرف عام للداخلية، بمهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية ابتداء من 23 ديسمبر 2021.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد محمد كريم بن شعبان، متصرف عام للداخلية، مكلف بمهام المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية، ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيد محمد كريم بن شعبان في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و "ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 23 ديسمبر 2021 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2022.
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون