قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 مارس 2022 يتعلق بتسمية فنيين ساميين رؤساء أول للصحة العمومية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 مارس 2022.
يسمى الفنيون السامون الرؤساء للصحة العمومية الآتي ذكرهم في رتبة فني سامي رئيس أول للصحة العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 3 ديسمبر 2021:
ـ سميرة الريحاني،
ـ سعاد مقايدي،
ـ ليليا حمودة،
ـ حلمي مزند.
يسمى الفنيون السامون الرؤساء للصحة العمومية الآتي ذكرهم في رتبة فني سامي رئيس أول للصحة العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 3 ديسمبر 2021:
ـ سميرة الريحاني،
ـ سعاد مقايدي،
ـ ليليا حمودة،
ـ حلمي مزند.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون