Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 1 لسنة 2022 مؤرخ في 21 مارس 2022 يتعلق بالترفيع بصفة استثنائية في المدة الزمنية المخصصة للومضات الإشهارية خلال شهر رمضان لسنة 2022.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-036

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 1 لسنة 2022 مؤرخ في 21 مارس 2022 يتعلق بالترفيع بصفة استثنائية في المدة الزمنية المخصصة للومضات الإشهارية خلال شهر رمضان لسنة 2022.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 1 لسنة 2014 المؤرخ في 5 مارس 2014 المتعلق بإصدار كراس الشروط الخاص بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة بالجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وخاصة منها قرار الهيئة عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 13 جانفي 2020،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 2 لسنة 2014 المؤرخ في 5 مارس 2014 المتعلق بإصدار كراس الشروط الخاص بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة بالجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وخاصة منها قرار الهيئة عدد 3 لسنة 2020 المؤرخ في 13 جانفي 2020،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2018 المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار الهيئة عدد 1 لسنة 2020 المؤرخ في 13 جانفي 2020، وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى مداولات مجلس الهيئة المنعقد بتاريخ 21 مارس 2022،
واعتبارا لصعوبة الوضع الاقتصادي الراهن بالبلاد وانعكاساته السلبية على القدرات المالية للمنشآت الإعلامية السمعية والبصرية،
وحرصا من الهيئة على دعم قطاع الاتصال السمعي والبصري.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار أحكاما استثنائية تتعلق بالمدة الزمنية المخصصة للومضات الإشهارية.
الفصل 2 ـ ترفع بصفة استثنائية مدة بث الإشهار خلال شهر رمضان في القنوات التلفزية والإذاعية الخاصة من اثني عشر دقيقة في الستين دقيقة إلى أربعة عشر دقيقة في الستين دقيقة.
الفصل 3 ـ يجري العمل بالأحكام الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل السابق مدة شهر رمضان لسنة 2022.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني الرسمي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
صدر بتونس في 21 مارس 2022.
عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
وبتفويض من رئيس الهيئة عضو المجلس
صالح السرسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟