قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 31 مارس 2022 يتعلق بإتمام قرار وزير المالية المؤرخ في 19 فيفري 2009 المتعلق بضبط قائمة البضائع الخاضعة لقاعدة إثبات المصدر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-036
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 31 مارس 2022 يتعلق بإتمام قرار وزير المالية المؤرخ في 19 فيفري 2009 المتعلق بضبط قائمة البضائع الخاضعة لقاعدة إثبات المصدر.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1971،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، وعلى جميع النصوص التي نقّحتها أو تمّمتها وخاصّة القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021، وخاصة الفصل 290 منها،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 19 فيفري 2009 المتعلق بضبط قائمة البضائع الخاضعة إلى قاعدة إثبات المصدر كما تمّ إتمامه بقرار وزير المالية المؤرّخ في 21 ماي 2018.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تضاف إلى قائمة البضائع الخاضعة إلى قاعدة إثبات المصدر طبقا لأحكام الفصل 290 من مجلة الديوانة المنتجات الواردة بالجدول التالي:
أعداد تعريفة المعاليم الديوانية بيان المنتجات
10.06 أرز
مستخرج من 25.23 إسمنت
مستخرج من 31.02 أمونيتر
مستخرج من الفصل 72 حديد البناء
مختلفات مواد أساسيّة مدعمة من الصندوق العام للتعويض طبقا للقائمة الصادرة عن الوزارة المكلفة بالتجارة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 مارس 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إن وزيرة المالية،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1971،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، وعلى جميع النصوص التي نقّحتها أو تمّمتها وخاصّة القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021، وخاصة الفصل 290 منها،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 19 فيفري 2009 المتعلق بضبط قائمة البضائع الخاضعة إلى قاعدة إثبات المصدر كما تمّ إتمامه بقرار وزير المالية المؤرّخ في 21 ماي 2018.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تضاف إلى قائمة البضائع الخاضعة إلى قاعدة إثبات المصدر طبقا لأحكام الفصل 290 من مجلة الديوانة المنتجات الواردة بالجدول التالي:
أعداد تعريفة المعاليم الديوانية بيان المنتجات
10.06 أرز
مستخرج من 25.23 إسمنت
مستخرج من 31.02 أمونيتر
مستخرج من الفصل 72 حديد البناء
مختلفات مواد أساسيّة مدعمة من الصندوق العام للتعويض طبقا للقائمة الصادرة عن الوزارة المكلفة بالتجارة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 مارس 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون