قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 مارس 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 مارس 2022.
يكلف السيد عبد العزيز مسلمي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاهية مدير التصرف في الموارد البشرية للشؤون المحلية بوزارة الداخلية ابتداء من 25 جانفي 2022.
يكلف السيد عبد العزيز مسلمي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاهية مدير التصرف في الموارد البشرية للشؤون المحلية بوزارة الداخلية ابتداء من 25 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون