قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 مارس 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 مارس 2022.
تكلف السيدة ضحى بن هلال حرم الرزقي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الإنصات ومعالجة العرائض بإدارة الإنصات والتوجيه والدراسات في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
تكلف السيدة ضحى بن هلال حرم الرزقي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الإنصات ومعالجة العرائض بإدارة الإنصات والتوجيه والدراسات في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون