قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 مارس 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 مارس 2022.
يكلف السيد نزار السبوعي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة تنفيذ تراتيب التهيئة العمرانية والبيئية والصحية بالإدارة العامة للتراتيب والنظافة والعناية بالمحيط للشؤون المحلية بوزارة الداخلية ابتداء من 20 نوفمبر 2021.
يكلف السيد نزار السبوعي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة تنفيذ تراتيب التهيئة العمرانية والبيئية والصحية بالإدارة العامة للتراتيب والنظافة والعناية بالمحيط للشؤون المحلية بوزارة الداخلية ابتداء من 20 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون