قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 24 مارس 2022 يتعلّق بتنقيح قرار وزيرة المالية المؤرخ في 7 جانفي 2022 المتعلق بفتح مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتبة متفقّد مركزي للمصالح الماليّة بالمدرسة الوطنيّة للماليّة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-036
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 24 مارس 2022 يتعلّق بتنقيح قرار وزيرة المالية المؤرخ في 7 جانفي 2022 المتعلق بفتح مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتبة متفقّد مركزي للمصالح الماليّة بالمدرسة الوطنيّة للماليّة.
إن وزيرة الماليّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميـع النصـوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995 وخاصة الفصل 17 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان وزارة المالية،
وعلى الأمـر عدد 1357 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بتنقيح الفصلين 90 و91 من القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لسنة 1992 المتعلقين بإحداث المعهد الوطني للمالية وضبط مهامّه،
وعلى الأمر عدد 1358 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للماليّة،
وعلى الأمر عدد 1359 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بتنظيم مناظرات الدخول وضبط مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للمالية،
وعلى الأمر عدد 2596 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للمالية مثلما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 55 لسنة 2020 المؤرخ في 30 جانفي 2020،
وعلى الأمر عدد 3799 لسنة 2013 المؤرخ في 25 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عدول الخزينة التابع للوزارة المكلّفة بالمالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الماليّة المؤرخ في 14 سبتمبر 1999 المتعلّق بضبط تنظيم مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتبة متفقد مركزي للمصالح الماليّة،
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 1 مارس 2017 المتعلق بضبط النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للماليّة،
وعلى قرار وزيرة الماليّة المؤرخ في 7 جانفي 2022 المتعلق بفتح مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتبة متفقد مركزي للمصالح المالية بالمدرسة الوطنية للماليّة.
قـرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفصل 3 من قرار وزيرة الماليّة المؤرخ في 7 جانفي 2022 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي:
الفصل 3 (جديد):
"حدّد عدد البقاع المفتوحة لهذه المرحلة بسبعة وعشرين (27)".
الفصل 2 ـ المدير العام للمدرسة الوطنية للمالية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 مارس 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إن وزيرة الماليّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميـع النصـوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995 وخاصة الفصل 17 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان وزارة المالية،
وعلى الأمـر عدد 1357 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بتنقيح الفصلين 90 و91 من القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لسنة 1992 المتعلقين بإحداث المعهد الوطني للمالية وضبط مهامّه،
وعلى الأمر عدد 1358 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للماليّة،
وعلى الأمر عدد 1359 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بتنظيم مناظرات الدخول وضبط مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للمالية،
وعلى الأمر عدد 2596 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للمالية مثلما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 55 لسنة 2020 المؤرخ في 30 جانفي 2020،
وعلى الأمر عدد 3799 لسنة 2013 المؤرخ في 25 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عدول الخزينة التابع للوزارة المكلّفة بالمالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الماليّة المؤرخ في 14 سبتمبر 1999 المتعلّق بضبط تنظيم مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتبة متفقد مركزي للمصالح الماليّة،
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 1 مارس 2017 المتعلق بضبط النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للماليّة،
وعلى قرار وزيرة الماليّة المؤرخ في 7 جانفي 2022 المتعلق بفتح مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتبة متفقد مركزي للمصالح المالية بالمدرسة الوطنية للماليّة.
قـرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفصل 3 من قرار وزيرة الماليّة المؤرخ في 7 جانفي 2022 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي:
الفصل 3 (جديد):
"حدّد عدد البقاع المفتوحة لهذه المرحلة بسبعة وعشرين (27)".
الفصل 2 ـ المدير العام للمدرسة الوطنية للمالية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 مارس 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون