أمـــر حكومي عدد 541 لسنة 2021 مؤرخ في 21 جويلية 2021 يتعلق بتكليف وزير الشؤون الاجتماعية بممارسة مهام وزير الصحة بالنيابة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-062
متوفر باللغة
FR
AR
أمـــر حكومي عدد 541 لسنة 2021 مؤرخ في 21 جويلية 2021 يتعلق بتكليف وزير الشؤون الاجتماعية بممارسة مهام وزير بالنيابة.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 540 لسنة 2021 المؤرخ في 21 جويلية 2021 المتعلق بإقالة وزير الصحة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يكلف السيد محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية بممارسة مهام وزير بالنيابة ابتداء من 21 جويلية 2021.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جويلية 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 540 لسنة 2021 المؤرخ في 21 جويلية 2021 المتعلق بإقالة وزير الصحة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يكلف السيد محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية بممارسة مهام وزير بالنيابة ابتداء من 21 جويلية 2021.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جويلية 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون