قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 ماي 2021 يتعلق بتسمية رؤساء مصالح.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 ماي 2021.
يكلف السيد والسيدة الآتي ذكرهما بخطتين وظيفيتين بمؤسستي خدمات جامعية راجعتين بالنظر إلى ديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية المنح والامتيازات
محمد علي الماجري متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي الحدائق بتونس رئيس مصلحة إدارة مركزية
عفاف عيسى حرم الغربي فني سام رئيس للصحة العمومية مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي بمتيال فيل رئيس مصلحة إدارة مركزية
يكلف السيد والسيدة الآتي ذكرهما بخطتين وظيفيتين بمؤسستي خدمات جامعية راجعتين بالنظر إلى ديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية المنح والامتيازات
محمد علي الماجري متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي الحدائق بتونس رئيس مصلحة إدارة مركزية
عفاف عيسى حرم الغربي فني سام رئيس للصحة العمومية مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي بمتيال فيل رئيس مصلحة إدارة مركزية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون