قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 ماي 2021 يتعلق بتسمية أستاذ محاضر
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 ماي 2021.
يسمى السيد الحبيب ربعي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة الرياضيات بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية ابتداء من 24 جويلية 2020.
يسمى السيد الحبيب ربعي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة الرياضيات بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية ابتداء من 24 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون