Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أفريل 2021 يتعلق بتسمية أستاذ تعليم عال

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-062

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أفريل 2021.
يسمّى السيد محمد المستيري، أستاذ محاضر، في رتبة أستاذ تعليم عال في مادة أصول الدين بالمعهد العالي لأصول الدين بتونس ابتداء من 10 جوان 2020 إلى غاية 31 جانفي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟