قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 مارس 2021 يتعلق بتسمية أستاذ تعليم عال
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 مارس 2021.
يسمّى السيد نجيب حيدوري، أستاذ محاضر، في رتبة أستاذ تعليم عال في مادة الهندسة الكيميائية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة ابتداء من 27 جوان 2020.
يسمّى السيد نجيب حيدوري، أستاذ محاضر، في رتبة أستاذ تعليم عال في مادة الهندسة الكيميائية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة ابتداء من 27 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون