أمـــر حكومي عدد 540 لسنة 2021 مؤرخ في 21 جويلية 2021 يتعلق بإقالة وزير الصحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-062
متوفر باللغة
FR
AR
أمـــر حكومي عدد 540 لسنة 2021 مؤرخ في 21 جويلية 2021 يتعلق بإقالة وزير الصحة.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يُقال السيد فوزي مهدي، وزير الصحة، من مهامه ابتداء من 21 جويلية 2021.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جويلية 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يُقال السيد فوزي مهدي، وزير الصحة، من مهامه ابتداء من 21 جويلية 2021.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جويلية 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون