Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مؤرخ في 1 جويلية 2021 يتعـلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-062

متوفر باللغة FR AR
قـرار من رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مؤرخ في 1 جويلية 2021 يتعـلق بتفويض حق الإمضاء.
إن رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 127 منه،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصلين 24 و26 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 427 لسنة 2015 المؤرخ في 18 جوان 2015 المتعلق بتسمية أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
وعلى القرار الجمهوري عدد 156 لسنة 2013 المؤرخ في 27 ماي 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
وعلى قرار إلحاق السيد مبروك عون الله، مراقب رئيس المصاريف العمومية بــرئاسة الحكومة، لدى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ابتداء من 1 ماي 2019،
وعلى قرار رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 16 ماي 2019 المتعلق بتكليف السيد مبروك عون الله، مراقب رئيس المصاريف العمومية، بمهام كاتب عام الهيئة.
قــــرر ما يــــلي:
الفصل الأوّل ـ يسمى السيد مبروك عون الله، كاتب عام الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، بصفة آمر صرف مساعد. ويكلف بصفته تلك بعقد النفقات وتصفيتها والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المفوضة له في هذا الغرض.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 جويلية 2021.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
النوري اللجمي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟