قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 130 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 130 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو هيثم بن محمد الصادق بن محمد الصغير عمري، وابن الزهرة عمري، مولود في 15/03/1990 بـالقصرين، قاطن عين الجنان فوسانة القصرين، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 741***** بتاريخ 27/12/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو هيثم بن محمد الصادق بن محمد الصغير عمري، وابن الزهرة عمري، مولود في 15/03/1990 بـالقصرين، قاطن عين الجنان فوسانة القصرين، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 741***** بتاريخ 27/12/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون