أمر حكومي عدد 147 لسنة 2021 مؤرخ في 5 مارس 2021 يتعلق بإتمام الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الجامعيين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-023
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 147 لسنة 2021 مؤرخ في 5 مارس 2021 يتعلق بإتمام الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الجامعيين.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى الأمر عدد 835 لسنة 1975 المؤرخ في 14 نوفمبر 1975 المتعلق بسن واجبات الصيدلي،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وبالتخصص في الصيدلة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 238 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب الصيادلة الاستشفائيين الجامعيين ومستويات التأجير،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الجامعيين كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 2501 لسنة 2009 المؤرخ في 3 سبتمبر 2009 المتعلق بالخطط الوظيفية لأعوان أسلاك الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بمختلف أصناف المؤسسات الاستشفائية والصحية التابعة لوزارة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 514 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الحكومي عــدد 771 لسنة 2019 المؤرخ في 20 أوت 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المشار إليه أعلاه، فصل 2 (مكرر) كما يلي :
الفصل 2 (مكرر) : تنسحب على سلك الصيادلة الاستشفائيين الجامعيين الأحكام الترتيبية المتعلقة بتأجير أعوان السلك الطبي الاستشفائي الجامعي وذلك وفقا لجدول المطابقة التالي:
أعوان سلك الصيادلة الاستشفائيين الجامعيين أعوان سلك الأطباء الاستشفائيين الجامعيين
مساعد استشفائي جامعي في الصيدلة مساعد استشفائي جامعي في الطب
أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب
أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة أستاذ استشفائي جامعي في الطب
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ وزير ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مكلفون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الصحة
فوزي مهدي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى الأمر عدد 835 لسنة 1975 المؤرخ في 14 نوفمبر 1975 المتعلق بسن واجبات الصيدلي،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وبالتخصص في الصيدلة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 238 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب الصيادلة الاستشفائيين الجامعيين ومستويات التأجير،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الجامعيين كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 2501 لسنة 2009 المؤرخ في 3 سبتمبر 2009 المتعلق بالخطط الوظيفية لأعوان أسلاك الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بمختلف أصناف المؤسسات الاستشفائية والصحية التابعة لوزارة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 514 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الحكومي عــدد 771 لسنة 2019 المؤرخ في 20 أوت 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المشار إليه أعلاه، فصل 2 (مكرر) كما يلي :
الفصل 2 (مكرر) : تنسحب على سلك الصيادلة الاستشفائيين الجامعيين الأحكام الترتيبية المتعلقة بتأجير أعوان السلك الطبي الاستشفائي الجامعي وذلك وفقا لجدول المطابقة التالي:
أعوان سلك الصيادلة الاستشفائيين الجامعيين أعوان سلك الأطباء الاستشفائيين الجامعيين
مساعد استشفائي جامعي في الصيدلة مساعد استشفائي جامعي في الطب
أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب
أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة أستاذ استشفائي جامعي في الطب
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ وزير ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مكلفون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الصحة
فوزي مهدي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون