Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 151 لسنة 2021 مؤرخ في 5 مارس 2021 يتعلّق بضبط أحكام خاصة لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-023

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 151 لسنة 2021 مؤرخ في 5 مارس 2021 يتعلّق بضبط أحكام خاصة لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 678 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 560 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تـمّمته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرّخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظّفي الدولة والجماعات المحلّية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والموارد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تـمّمته وآخرها الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنّسبة إلى الصّنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلّقة بالتّكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 المؤرخ في 18 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط أحكام خاصّة بعقود تسديد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1147 لسنة 2019 المؤرخ في 4 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تتم تسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية من 14 سبتمبر 2008 إلى 30 جوان 2016 وفقا للشروط والصيغ والمقتضيات الواردة بهذا الأمر الحكومي.
ويستثنى من الفترة المستوجبة لتسوية الوضعية المذكورة بالفقرة الأولى أعلاه الأعوان المتعاقدون المكفوفون المكلفون بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بمعاهد الكفيف فقط.
الفصل 2 ـ يتمّ بداية من تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي إدماج 1000 عون من الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية في رتبة عون وقتي صنف أ2 يتمّ ترتيبهم حسب مادّة التدريس باعتماد عدد أيّام النيابة المقضّاة من 14 سبتمبر 2008 إلى30 جوان 2016. وفي صورة التساوي تعطى الأولوية إلى الأكبر سنّا فالأقدم في الشهادة العلميّة.
وتضبط بمقرر من وزير التربية عدد المراكز المزمع تسديدها حسب مادّة التدريس بالنسبة للسنة الدراسيّة 2020-2021.
الفصل 3 ـ يجب أن تتوفر في الأعوان المعنيين بالإدماج علاوة على الشروط العامة المستوجبة للانتداب في الوظيفة العمومية الشروط التالية:
- الإحراز على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة على الأقل في الاختصاص المطلوب المسندة وفقا لأحكام الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المشار إليه أعلاه أو معادلة لها في إحدى مواد التدريس.
- القيام بنيابات خلال الفترة الممتدة بين 14 سبتمبر 2008 و30 جوان 2016.
وفي صورة تجاوز الأعوان المعنيين بالإدماج سنّ الـ 45 سنة وإلى حدود 50 سنة تتمّ تسوية وضعيّتهم بصفة استثنائيّة.
الفصل 4 ـ تعطى الأولوية في الإدماج للمكفوفين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بمعاهد الكفيف فقط.
الفصل 5 ـ تحدث يتمّ ضبط تركيبتها بمقتضى قرار من وزير التربية تتولى دراسة ملفات المعنيين واقتراح قائمة على وزير التربية في الأعوان الذين يمكن إدماجهم حسب مادة التدريس تمّ إعدادها وفقا للشروط والمعايير المحدّدة بالفصول من 2 إلى 4 من هذا الأمر الحكومي ويتولّى وزير التربية ضبط القائمة النهائيّة للأعوان المعنيين بالإدماج بناء على القائمة التي أعدتها اللجنة.
الفصل 6 ـ تتولى الإدارة نشر نتائج المترشحين المقبولين نهائيا حسب الاختصاص على الشبكة التربوية وتتولى المندوبيات الجهوية للتربية استدعاء الأعوان المدمجين للالتحاق بمراكز عملهم عن طريق رسالة مضمونة الوصول.
وفي صورة عدم التحاقهم في غضون شهر من توصلهم بالاستدعاء، يتعيّن على الإدارة التنبيه عليهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم في أجل خمسة عشر (15) يوما، وإذا لم يلتحقوا في الأجل المحددّ يعتبرون رافضين للتسمية ويحذفون من القائمة النهائية للأعوان المدمجين.
ويتّم على أسماء المسجلين بالقائمة النهائيّة للأعوان المدمجين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم رغم التنبيه عليهم وتعويضهم بالمترشحين المسجلين حسب الترتيب التفاضلي لهذه القائمة.
الفصل 7 ـ يتمتّع الأعوان الوقتيّون المنتفعون بالتّسوية بنفس نظام التأجير المنطبق على سلك الأعوان الوقتيين المنصوص عليه بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 8 ـ وزير التربية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاتثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2021.
الإمضاء المجاور
وزير التربية
فتحي السلاّوتي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟