أمر حكومي عدد 149 لسنة 2021 مؤرخ في 5 مارس 2021 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة التأطير والبحث المخولة للأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين الإستشفائيين الجامعيين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-023
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 149 لسنة 2021 مؤرخ في 5 مارس 2021 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة التأطير والبحث المخولة للأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين الإستشفائيين الجامعيين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولاتها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 734 لسنة 1977 المؤرخ في 9 سبتمبر 1977 المتعلق بإحداث المنحة الخصوصية المسندة للسلك الطبي الإستشفائي الجامعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1403 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 الضابط للنظام الأساسي لأطباء الأسنان الإستشفائيين الجامعيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 235 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 1981 المؤرخ في 15 جويلية 1981 المتعلق بالمنح الخصوصية المسندة لسلك أطباء الأسنان الإستشفائيين الجامعيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 1406 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 979 لسنة 1981 المؤرخ في 15 جويلية 1981 المتعلق بالمنح الخاصة المسندة لسلك الصيادلة الإستشفائيين الجامعيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 1408 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 987 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بإسناد منحة التأطير والبحث للأساتذة المحاضرين المبرزين الإستشفائيين الجامعيين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1349 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الإستشفائيين الجامعيين، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الإستشفائي الجامعي، كما تم إتمامه بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2009 المؤرخ في 4 أفريل 2009 المتعلق بضبط الزيادة الاستثنائية في مقادير منحة التأطير والبحث المخولة للأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين الإستشفائيين الجامعيين في الطب والصيدلة وطب الأسنان والطب البيطري،
وعلى الأمر عدد 1404 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التأطير والبحث المخولة للأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين الإستشفائيين الجامعيين في الطب والصيدلة وطب الأسنان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يرفع في مقادير منحة التأطير والبحث المخولة للأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين الإستشفائيين الجامعيين في الطب والصيدلة وطب الأسنان كما تم تحديدها بالأمر عدد 987 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتبة مقدار الزيادة الشهري ابتداء
من 1 سبتمبر 2020
أستاذ استشفائي جامعي في الطب والصيدلة وطب الأسنان 1.332
أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب والصيدلة وطب الأسنان 832
مساعد استشفائي جامعي في الطب والصيدلة وطب الأسنان سنة 1+2 560
مساعد استشفائي جامعي في الطب والصيدلة وطب الأسنان سنة 3+4 560
مساعد استشفائي جامعي في الطب والصيدلة وطب الأسنان + سنة 4 560
الفصل 2 ـ تدخل أحكام هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ بداية من 1 سبتمبر 2020.
الفصل 3 ـ وزير ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الصحة
فوزي مهدي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولاتها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 734 لسنة 1977 المؤرخ في 9 سبتمبر 1977 المتعلق بإحداث المنحة الخصوصية المسندة للسلك الطبي الإستشفائي الجامعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1403 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 الضابط للنظام الأساسي لأطباء الأسنان الإستشفائيين الجامعيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 235 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 1981 المؤرخ في 15 جويلية 1981 المتعلق بالمنح الخصوصية المسندة لسلك أطباء الأسنان الإستشفائيين الجامعيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 1406 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 979 لسنة 1981 المؤرخ في 15 جويلية 1981 المتعلق بالمنح الخاصة المسندة لسلك الصيادلة الإستشفائيين الجامعيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 1408 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 987 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بإسناد منحة التأطير والبحث للأساتذة المحاضرين المبرزين الإستشفائيين الجامعيين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1349 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الإستشفائيين الجامعيين، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الإستشفائي الجامعي، كما تم إتمامه بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2009 المؤرخ في 4 أفريل 2009 المتعلق بضبط الزيادة الاستثنائية في مقادير منحة التأطير والبحث المخولة للأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين الإستشفائيين الجامعيين في الطب والصيدلة وطب الأسنان والطب البيطري،
وعلى الأمر عدد 1404 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التأطير والبحث المخولة للأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين الإستشفائيين الجامعيين في الطب والصيدلة وطب الأسنان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يرفع في مقادير منحة التأطير والبحث المخولة للأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين الإستشفائيين الجامعيين في الطب والصيدلة وطب الأسنان كما تم تحديدها بالأمر عدد 987 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتبة مقدار الزيادة الشهري ابتداء
من 1 سبتمبر 2020
أستاذ استشفائي جامعي في الطب والصيدلة وطب الأسنان 1.332
أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب والصيدلة وطب الأسنان 832
مساعد استشفائي جامعي في الطب والصيدلة وطب الأسنان سنة 1+2 560
مساعد استشفائي جامعي في الطب والصيدلة وطب الأسنان سنة 3+4 560
مساعد استشفائي جامعي في الطب والصيدلة وطب الأسنان + سنة 4 560
الفصل 2 ـ تدخل أحكام هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ بداية من 1 سبتمبر 2020.
الفصل 3 ـ وزير ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الصحة
فوزي مهدي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون