Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 146 لسنة 2021 مؤرخ في 5 مارس 2021 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الإستشفائيين الجامعيين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-023

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 146 لسنة 2021 مؤرخ في 5 مارس 2021 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الإستشفائيين الجامعيين.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما، كما تم إتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى الأمر عدد 259 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ماي 1973 المتعلق بضبط واجبات مهنة جراح الأسنان، المتمم بالأمر عدد 99 لسنة 1980 المؤرخ في 23 جانفي 1980،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الإستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 235 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000.
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرّخ في 15 أوت 1994 المتعلّق بضبط الشّروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرّخ في 19 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرّخ في 16 جانفي 1995 المتعلّق بممارسة أعوان الدّولة والجماعات العمومية المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة والمنشآت العموميّة بعنوان مهني لنشاط خاصّ بمقابل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 2603 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في طب الأسنان،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 236 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب أطباء الأسنان الإستشفائيين الجامعيين ومستويات التأجير،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006، المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 2347 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بالتخصص في طب الأسنان والنظام القانوني للمقيمين في طب الأسنان.
وعلى الأمر عدد 2501 لسنة 2009 المؤرخ في 3 سبتمبر 2009 المتعلق بالخطط الوظيفية لأعوان أسلاك الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بمختلف أصناف المؤسسات الاستشفائية والصحية التابعة لوزارة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 514 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
وعلى الأمر عدد 3182 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أطباء الأسنان الاستشفائيين الصحيين، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2019 المؤرخ في 20 أوت 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المشار إليه أعلاه، فصل 15 (مكرر) كما يلي نصه :
الفصل 15 (مكرر) : تنسحب على أعوان سلك أطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين الأحكام الترتيبية المتعلقة بتأجير نظرائهم من السلك الطبي الاستشفائي الجامعي وذلك وفقا لجدول المطابقة التالي:
أعوان سلك أطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين أعوان سلك الأطباء الاستشفائيين الجامعيين
مساعد استشفائي جامعي في طب الأسنان مساعد استشفائي جامعي في الطب
أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في طب الأسنان أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب
أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان أستاذ استشفائي جامعي في الطب
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ وزير ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مكلفون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الصحة
فوزي مهدي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟