أمـر حكومي عدد 145 لسنة 2021 مؤرخ في 5 مارس 2021 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمـر حكومي عدد 145 لسنة 2021 مؤرخ في 5 مارس 2021.
يسمّى السيّدة والسادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف:
- السّيد ياسين البحري، ممثّلا عن الصحفيين الأكثر تمثيلا، عوضا عن السّيد ناجي البغوري،
- السّيد وجيه الوافي، ممثّلا عن منظّمة الصحفيين الأكثر تمثيلا، عوضا عن السّيد زياد دبّار،
- السّيدة حفيظة علّوش، ممثّلة عن مديري مؤسّسات الإعلام العمومي، عوضا عن السّيد منّوبي المرّوكي،
- السيّد محمد كمال ربّانة، ممثّلا عن منظّمة مديري مؤسّسات الإعلام السمعي البصري الخاص الأكثر تمثيلا، عوضا عن السيدة آمال المزابي.
يسمّى السيّدة والسادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف:
- السّيد ياسين البحري، ممثّلا عن الصحفيين الأكثر تمثيلا، عوضا عن السّيد ناجي البغوري،
- السّيد وجيه الوافي، ممثّلا عن منظّمة الصحفيين الأكثر تمثيلا، عوضا عن السّيد زياد دبّار،
- السّيدة حفيظة علّوش، ممثّلة عن مديري مؤسّسات الإعلام العمومي، عوضا عن السّيد منّوبي المرّوكي،
- السيّد محمد كمال ربّانة، ممثّلا عن منظّمة مديري مؤسّسات الإعلام السمعي البصري الخاص الأكثر تمثيلا، عوضا عن السيدة آمال المزابي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون