Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 152 لسنة 2021 مؤرخ في 5 مارس 2021 يتعلق بتعيين أعضاء اللجنة المؤقتة للتسيير ببلدية السرس من ولاية الكاف.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-023

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 152 لسنة 2021 مؤرخ في 5 مارس 2021 يتعلق بتعيين أعضاء اللجنة المؤقتة للتسيير ببلدية السرس من ولاية الكاف.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصلين 207 و208 منه،
وعلى الأمر عدد 37 لسنة 1966 المؤرخ في 3 فيفري 1966 المتعلق بإحداث بلدية بالسرس،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 169 لسنة 2019 المؤرخ في 18 فيفري 2019 المتعلق بضبط عدد أعضاء اللجان المؤقتة للتسيير بالبلديات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1027 لسنة 2020 المؤرخ في 21 ديسمبر 2020 المتعلق بتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية بالقيام بوظائف وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 118 لسنة 2020 المؤرخ في 2 نوفمبر 2020 المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئية في بلدية السرس لسنة 2021،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تعين مؤقتة للتسيير ببلدية السرس من ولاية الكاف وتمارس الصلاحيات الموكولة إليها كما تم ضبطها بالفصل 208 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المشار إليه أعلاه وذلك إلى حين المجلس البلدي.
الفصل 2 ـ تتركب اللجنة المؤقتة للتسيير ببلدية السرس من 12 عضوا وهم السيدات والسادة:
ـ راني بن عبد اللّه بن عمار العلوي: رئيس،
ـ منذر بن الأزهر بن عثمان العياري: عضو،
ـ جمال بن محمد الصغير بن علي الفنوني: عضو،

ـ سامي بن أحمد بن صالح الورفلي: عضو،
ـ كريم بن حسين بن شعبان مناعي: عضو،
ـ عبد العزيز بن بلقاسم بن التليلي القاسمي: عضو،
ـ سميرة بنت صالح بن حمزة عبيدي: عضو،
ـ سناء بنت إبراهيم الجبابلي: عضو،
ـ صبرين بنت حسين بن عمارة الطائفي: عضو،
ـ منال بنت المنوبي بن الهادي الحسني: عضو،
ـ أسماء بنت علالة بن العرابي القاطري: عضو،
ـ أمل بنت محمد رضى بن صالح غزيل: عضو.
الفصل 3 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة
كمال الدوخ رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟