أمـر حكومي عدد 148 لسنة 2021 مؤرخ فـي 5 مارس 2021 يتعلق بإحداث "منحة العودة الجامعية" لفائدة الأسلاك الإستشفائية الجامعية الراجعة بالنظر لوزارة الصحة وضبط مقدارها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-023
متوفر باللغة
FR
AR
أمـر حكومي عدد 148 لسنة 2021 مؤرخ فـي 5 مارس 2021 يتعلق بإحداث "منحة العودة الجامعية" لفائدة الأسلاك الإستشفائية الجامعية الراجعة بالنظر لوزارة وضبط مقدارها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1015 لسنة 1992 المؤرخ في 25 ماي 1992 والأمر عدد 1348 لسنة 1993 المؤرخ في 14 جوان 1993 والأمر عدد 2160 لسنة 1994 المؤرخ في 17 أكتوبر 1994 والأمر عدد 235 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،
وعلى الأمر عـدد 3295 لسنة 2005 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الإستشفائيين الجامعيين كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
على الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الإستشفائي الجامعي، المتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث لفائدة الأسلاك الإستشفائية الجامعية الراجعة بالنظر لوزارة منحة سنوية تسمى "منحة العودة الجامعية".
الفصل 2 ـ يضبط مقدار منحة العودة الجامعية طبقا لبيانات الجدول التالي:
السلك الرتب المقدار الخام بحساب الدينار
سلك الأطباء الإستشفائيين الجامعيين أستاذ 1706
أستاذ محاضر 1530
مساعد 1295
سلك الصيادلة الإستشفائيين الجامعيين أستاذ 1706
أستاذ محاضر 1530
مساعد 1295
سلك أطباء الأسنان الإستشفائيين الجامعيين أستاذ 1706
أستاذ محاضر 1530
مساعد 1295
الفصل 3 ـ تخضع منحة العودة الجامعية إلى الحجز بعنوان ولا تخضع إلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
الفصل 4 ـ تدخل أحكام هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ بداية من سبتمبر 2018.
الفصل 5 ـ وزير ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الصحة
فوزي مهدي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1015 لسنة 1992 المؤرخ في 25 ماي 1992 والأمر عدد 1348 لسنة 1993 المؤرخ في 14 جوان 1993 والأمر عدد 2160 لسنة 1994 المؤرخ في 17 أكتوبر 1994 والأمر عدد 235 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،
وعلى الأمر عـدد 3295 لسنة 2005 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الإستشفائيين الجامعيين كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
على الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الإستشفائي الجامعي، المتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث لفائدة الأسلاك الإستشفائية الجامعية الراجعة بالنظر لوزارة منحة سنوية تسمى "منحة العودة الجامعية".
الفصل 2 ـ يضبط مقدار منحة العودة الجامعية طبقا لبيانات الجدول التالي:
السلك الرتب المقدار الخام بحساب الدينار
سلك الأطباء الإستشفائيين الجامعيين أستاذ 1706
أستاذ محاضر 1530
مساعد 1295
سلك الصيادلة الإستشفائيين الجامعيين أستاذ 1706
أستاذ محاضر 1530
مساعد 1295
سلك أطباء الأسنان الإستشفائيين الجامعيين أستاذ 1706
أستاذ محاضر 1530
مساعد 1295
الفصل 3 ـ تخضع منحة العودة الجامعية إلى الحجز بعنوان ولا تخضع إلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
الفصل 4 ـ تدخل أحكام هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ بداية من سبتمبر 2018.
الفصل 5 ـ وزير ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الصحة
فوزي مهدي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون