Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 782 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أكتوبر 2020 يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 433 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط الخطايا والمخالفات المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-103

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 782 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أكتوبر 2020 يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 433 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط الخطايا والمخالفات المتعلقة بتراتيب حفظ والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 951 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جويلية 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون المحلية،
على الأمر الحكومي عدد 433 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط الخطايا والمخالفات المتعلقة بتراتيب حفظ والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 21 أوت 2020 المتعلق بإلزامية ارتداء الكمامات الواقية بالفضاءات والأماكن العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تضاف إلى أحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 433 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المشار إليه أعلاه فقرة أخيرة فيما يلي نصها:
الفصل 3 (فقرة أخيرة):
كما يعاقب بنفس الخطية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل كل من لا يلتزم بارتداء الكمامات الواقية بالفضاءات والأماكن العمومية المحددة وخلال المدة المستوجبة للحد من انتشار فيروس سارس كوف - 2.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أكتوبر 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مصطفى العروي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟