قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرّخ في 13 أكتوبر 2020 يتعلق بإلغاء قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة المؤرخ في 5 أوت 2020 المتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بشروط التثبت في نوعية التسليم والتعبئة ووضع العلامات للإسمنت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-103
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرّخ في 13 أكتوبر 2020 يتعلق بإلغاء قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة المؤرخ في 5 أوت 2020 المتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بشروط التثبت في نوعية التسليم والتعبئة ووضع العلامات للإسمنت.
إن وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 38 و 45 منه،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك وخاصة الفصلين 3 و5 منه،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بشروط التثبت في نوعية التسليم والتعبئة ووضع العلامات للإسمنت كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة المؤرخ في 5 أوت 2020.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُلغى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة المؤرخ في 5 أوت 2020 المتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بشروط التثبت في نوعية التسليم والتعبئة ووضع العلامات للإسمنت.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أكتوبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم
سلوى الصغيّر
وزير التجارة وتنمية الصادرات
محمد بوسعيد
إن وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 38 و 45 منه،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك وخاصة الفصلين 3 و5 منه،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بشروط التثبت في نوعية التسليم والتعبئة ووضع العلامات للإسمنت كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة المؤرخ في 5 أوت 2020.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُلغى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة المؤرخ في 5 أوت 2020 المتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بشروط التثبت في نوعية التسليم والتعبئة ووضع العلامات للإسمنت.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أكتوبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم
سلوى الصغيّر
وزير التجارة وتنمية الصادرات
محمد بوسعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون