قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرّخ في 8 أكتوبر 2020 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-103
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرّخ في 8 أكتوبر 2020 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
إنّ وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 487 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جويلية 2020 المتعلق بتكليف السيد إبراهيم الشبيلي بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض للسيد إبراهيم الشبيلي، مدير عام المصالح المشتركة، ليمضي بالنيابة عن وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم (قسم الصناعة) جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 سبتمبر 2020.
تونس في 8 أكتوبر 2020.
وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم
سلوى الصغيّر
إنّ وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 487 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جويلية 2020 المتعلق بتكليف السيد إبراهيم الشبيلي بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض للسيد إبراهيم الشبيلي، مدير عام المصالح المشتركة، ليمضي بالنيابة عن وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم (قسم الصناعة) جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 سبتمبر 2020.
تونس في 8 أكتوبر 2020.
وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم
سلوى الصغيّر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون