Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 أكتوبر 2020 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 4 ماي 2010 المتعلق بإحداث وتنظيم اللجنة الفنية للتلقيح.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-103

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 12 أكتوبر 2020 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 4 ماي 2010 المتعلق بإحداث وتنظيم اللجنة الفنية للتلقيح.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المـؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة و مشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 4775 لسنة 2014 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلق بتغيير تسمية مصالح ومؤسسات عمومية تابعة لوزارة الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 4 ماي 2010 المتعلق بإحداث وتنظيم اللجنة الفنيّة للتلقيح.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 3 و4 و5 من القرار المؤرخ في 4 ماي 2010، المشار إليه أعلاه، وتعوض كما يلي:
الفصل 3 ( جديد) : تتركب اللّجنة الفنية للتلقيح من :
*رئيس : يتمّ تعيينه من بين الأطباء المختصين في طب الأطفال أو الطبّ الوقائي الذين لهم رتبة أستاذ إستشفائي جامعي في الطب أو طبيب اختصاصي رئيس للصحّة العموميّة تتوفر فيه خبرة لا تقل عن عشر (10) سنوات في الاختصاص المذكور ويكون مباشرا أو سبق له المباشرة بالقطاع العمومي.
*أعضاء مستشارون:
- طبيب إستشفائي جامعي مختص في طب الأطفال له خبرة لا تقل عن عشر (10) سنوات في الاختصاص المذكور ويكون مباشرا أو سبق له المباشرة بالقطاع العمومي،
- طبيب إستشفائي صحي مختص في طب الأطفال له خبرة لا تقل عن عشر (10) سنوات في الاختصاص المذكور ويكون مباشرا أو سبق له المباشرة بالقطاع العمومي،
- طبيب مختص في طب الأطفال من ذوي الممارسة الحرة له خبرة لا تقل عن عشر (10) سنوات في الاختصاص المذكور،
- طبيب مختص في علم الأحياء الدقيقة والتشخيص المخبري في مجال الفيروسات له خبرة لا تقل عن خمس (5) سنوات في الاختصاص المذكور،
- طبيب مختص في علم الأحياء الدقيقة والتشخيص المخبري في مجال البكتيريا له خبرة لا تقل عن خمس (5) سنوات في الاختصاص المذكور،
- طبيب مختص في الطبّ الوقائي له رتبة أستاذ إستشفائي جامعي في الطب أو طبيب إختصاصي رئيس للصحّة العموميّة له خبرة لا تقل عن خمس (5) سنوات في الإختصاص المذكور،
- أستاذ إستشفائي جامعي في الطب أو طبيب اختصاصي للصحة العموميّة من ذوي الكفاءة في مجال الاقتصاد الصحي،
- طبيب إستشفائي جامعي مختص في طبّ إنعاش الأطفال له خبرة لا تقل عن خمس (5) سنوات في الاختصاص المذكور ويكون مباشرا أوسبق له المباشرة بالقطاع العمومي،
- طبيب مختص في علم المناعة له رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب له خبرة لا تقل عن خمس (5) سنوات في الاختصاص المذكور،
- صيدلي أو طبيب ذو كفاءة في مجال التصرف في اللقاحات وسلسلة التبريد الخاصة بحفظها له خبرة لا تقل عن خمس (5) سنوات في الاختصاص المذكور،
- صيدلي أو طبيب ذو كفاءة في مجال إنتاج و(أو) مراقبة جودة اللقاحات،
- رئيس اللجنة الوطنية للإشهاد على إستئصال شلل الأطفال.
ويكلف الأعضاء المستشارون للجنة الفنية للتلقيح بإعداد التوصيات ويتعين عليهم أن لا يكونوا من المكلفين بالتنفيذ
أو الإشراف على برامج التمنيع أو الأنشطة المرتبطة بها وذلك على مستوى التزود أو الإنتاج أو مراقبة الجودة أو الترخيص القانوني.
ويتعين على الأعضاء المستشارين المحافظة على ّية المعطيات التي تمّ تداولها في اجتماعات اللجنة. كما يجب عليهم إمضاء تصريح على الشرف حول عدم وجودهم في وضعيات تضارب مصالح بمناسبة وضع التوصيات المتعلقة باقتناء تلاقيح جديدة أو تغيير في الرزنامة الوطنيّة للتلقيح.
* أعضاء دائمون من غير المستشارين:
- المدير العام لوحدة الصيدلة والدواء أو من يمثله،
- المدير العام للوكالة الوطنيّة لتقييم المخاطر أو من يمثله،
- المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية أو من يمثله،
- المدير العام للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية أو من يمثله،
- المدير العام لمعهد باستور بتونس أو من يمثله،
- المدير العام للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة أو من يمثله،
- مدير الرعاية الصحية الأساسية بوزارة أو من يمثله،
- مدير الطب المدرسي والجامعي بوزارة أو من يمثله،
- مدير الشؤون الماليّة بوزارة أو من يمثله،
- مدير المعهد الوطني للصحّة أو من يمثله،
- ممثّل عن وحدة المراقبة الوبائية بإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة،
- منسّق البرنامج الوطني للتلقيح،
- منسّق أنشطة الترصّد بالبرنامج الوطني للتلقيح،
- المكلف باللقاحات والأمصال بالصيدلية المركزية للبلاد التونسية أو من يمثله،
- ممثّل عن وحدة الفيزيولوجيا السريريّة بمعهد باستور بتونس،
- ممثّل عن وحدة الفيزيولوجيا بقسم الأحياء الدقيقة بمستشفى شارل نيكول بتونس،
- طبيب عن إدارة تفقد المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم

والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية،
- طبيب عن الإدارة العامة للصحة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني،
- رئيس الجمعيّة التونسيّة لطب الأطفال أو من يمثله.
ويمكن لرئيس اللجنة، علاوة على ذلك، دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره باعتبار كفاءته في مسائل مدرجة بجدول أعمال اجتماع اللجنة وذلك برأي استشاري.

ويتولى الأعضاء غير المستشارين مد اللجنة بالمعطيات المتوفرة لديهم كما يبدون آرائهم حول مدى ملائمة مختلف الخيارات وقابليتها للتطبيق دون أن يشاركوا في التصويت على التوصيات.
الفصل 4 (جديد): تتم تسمية أعضاء اللّجنة الفنية للتلقيح بمقرّر من وزير الصحّة باقتراح من الوزارات والهيئات المعنية وذلك لمدّة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
الفصل 5 (جديد): تجتمع اللّجنة الفنية للتلقيح بدعوة من رئيسها كلّما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقلّ ثلاث (3) مرّات في السّنة.
ولا تكون اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها المستشارين، على الأقل، وفي صورة عدم توفر هذا النصاب بعد استدعاء أول، تجتمع اللجنة في جلسة ثانية خلال العشرة (10) أيام الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويتولى رئيس اللجنة ضبط جدول أعمال اجتماعاتها.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أكتوبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الصحة
فوزي مهدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟