Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 أكتوبر 2020 يتعلق بإحداث اللجنة الفنية للوقاية من النزلة الموسمية والأمراض التنفسية الحادة ومكافحتها وضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-103

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 12 أكتوبر 2020 يتعلق بإحداث اللجنة الفنية للوقاية من النزلة الموسمية والأمراض التنفسية الحادة ومكافحتها وضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها.
إن وزير الصحة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عــــدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر عــــدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عــــدد 4775 لسنة 2014 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلق بتغيير تسمية مصالح ومؤسسات عمومية تابعة لوزارة الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلـــــي:
الفصل الأول ـ تحدث لدى وزارة الصحة فنية تسمى "اللجنة الفنية للوقاية من النزلة الموسمية والأمراض التنفسية الحادة ومكافحتها"، يشار إليها فيما يلي باللجنة الفنية.
الفصل 2 ـ تكلف اللجنة الفنية خاصة بما يلي:
ـ تقييم الإجراءات المعتمدة لمكافحة النزلة الموسمية والأمراض التنفسية الحادة للمواسم الفارطة وذلك قبل بداية كل موسم والقيام بمراجعة عناصر استراتيجية الوقاية والتكفل وإعداد خطط التدخل الهادفة لتحسين المكافحة،
ـ المساهمة في مراجعة المتعلقة بمتابعة الحالة الوبائية والتصريح بالأمراض وتحيينه حسب المستجدات وملائمته مع التغيرات الوبائية على الصعيد الوطني والعالمي،
ـ المساهمة في بلورة الخطة الوطنية للاستعداد والاستجابة للأوبئة أو الجوائح الناتجة عن النزلة الموسمية.
الفصــل 3 ـ تتركب اللجنة الفنية من الأعضاء الآتي ذكرهم:
* الرئيــــس : مدير الرعاية الصحية الأساسية.
* الأعضـاء:
ـ رئيس البرنامج الوطني لمكافحة النزلة الموسمية والأمراض التنفسية الحادة،
ـ ممثلين (2) عن وحدة الصيدلة بإدارة الرعاية الصحية الأساسية من بين المسؤولين عن الأدويـة والتلاقيـح،
ـ المدير العام للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة أو من يمثله،
ـ مدير حفظ صحـــــة الوسط وحماية المحيط أو من يمثله،
ـ مدير الطب المدرسي والجامعي أو من يمثله،
ـ رئيس مصلحة المخبر المرجعي لتحاليل فيروسات النزلة الموسمية بمستشفى شارل نيكول أو من يمثلــــه،
ـ ممثــل عن وحـــدة مخابــر البيولوجيــا الطبية،
ـ ممثــل عن مخبر علم الوبائيات والمكروبيولوجيا الحيوانية بمعهد باستور بتونس،
ـ ممثلين (2) عن الصيدليــــة المركزيــــة للبلاد التونسيــــة من بين المسؤولين عن الأدويـة والتلاقيـح،
ـ ممثـل عن معهد والسلامة المهنية،
ـ ممثـل عن التونسية للأمراض التنفسية والحساسية،
ـ ممثـل عن التونسية للتخدير والإنعاش،
ـ ممثــل عن التونسية لطب الأطفال مختص في الإنعاش الطبي للأطفال،
ـ ممثــل عن التونسية لطب أمراض النساء والتوليد،
ـ ممثــل عن التونسية للبيولوجيا السريرية مختص في التحاليل الجرثومية،
ـ خبير في علم الفيروسات،
ـ خبير في مجال العمومية،
ـ ممثلون عن الإدارات الجهوية للصحة من بين المسؤولين عن الطب الوقائي أو الرعاية الصحية الأساسية.
ويمكن لرئيس اللجنة الفنية أن يدعو كل شخص له كفاءة خاصة في ميادين ذات علاقة بمكافحة النزلة الموسمية للمشاركة في أعمال اللجنة.
كما يمكن للرئيس، في صورة حدوث جائحة، دعوة أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية للمشاركة في أعمال اللجنة.
الفصل 4 ـ تتم تسمية الأعضاء بمقتضى مقرر من وزير باقتراح من الإدارات والهياكل المعنية.
الفصـل 5 ـ تعهد كتابة اللجنة الفنية إلى إدارة الرعاية الصحية الأساسية.
الفصل 6 ـ تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها ثلاث (3) مرات في السنة، على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصـل 7 ـ يمارس أعضاء اللجنة الفنية مهامهم بصفة مجانية.
الفصـل 8 ـ يجب على أعضاء اللجنة الفنية احترام الأخلاقيات المهنية ذات الصلة بمجال عمل اللجنة.
الفصـل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أكتوبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الصحة
فوزي مهدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟