قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 أكتوبر 2020 يتعلق بإحداث لجنة الخبراء لاستئصال الشلل والقضاء على الحصبة والحميراء وضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-103
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 12 أكتوبر 2020 يتعلق بإحداث الخبراء لاستئصال الشلل والقضاء على الحصبة والحميراء وضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها.
إنّ وزير الصحة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991، المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974، المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 4775 لسنة 2014 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014، المتعلق بتغيير تسمية مصالح ومؤسسات عمومية تابعة لوزارة الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020، المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 4 ماي 2010، المتعلق بإحداث وتنظيم اللجنة الفنية للتلقيح.
قـــرر ما يلـــي:
الفصل الأول ـ تحدث لدى وزارة الصحة تسمى " الخبراء لاستئصال الشلل والقضاء على الحصبة والحميراء" يشار إليها فيما يلي بـ" الخبراء".
الفصل 2 ـ تكلف الخبراء خاصة بما يلي:
- تحليل وتبويب وتشخيص حالات الشلل الرخوي الحاد،
- تحليل وتبويب وتشخيص حالات الحمّى المصحوبة بطفح جلدي.
الفصل 3 ـ تتركب الخبراء من الأعضاء الآتي ذكرهم:
* الرئيس: طبيب إستشفائي جامعي من بين المختصين في أمراض الأعصاب أو طب الأطفال، مباشرا أو سبق له المباشرة بالقطاع العمومي قبل التقاعد وله خبرة لا تقل عن عشر (10) سنوات في الاختصاص المذكور.
* الأعضاء:
ـ طبيبين (2) استشفائيين جامعيين، مختصين في طب الأطفال، مباشرين أو سبق لهما المباشرة بالقطاع العمومي قبل التقاعد،
ـ طبيب إستشفائي جامعي، مختص في الأمراض الجرثومية، مباشر أو سبق له المباشرة بالقطاع العمومي قبل التقاعد،
ـ ممثّل عن مخبر علم الفيروسات السريري بمعهد باستور بتونس،
ـ ممثّل عن وحدة علم الفيروسات بقسم علم الأحياء الدقيقة بمستشفى شارل نيكول،
ـ منسّق البرنامج الوطني للتلقيح،
ـ منسّق أنشطة الترصّد بالبرنامج الوطني للتلقيح،
ـ المسؤول على إدخال بيانات الترصد بالبرنامج الوطني للتلقيح،
ـ مدير الصحّة الوقائيّة بالإدارة الجهويّة للصحّة بتونس أو من يمثله.
ويتمّ أعضاء الخبراء بمقرر من وزير باقتراح من الإدارات والهياكل المعنية.
الفصل 4 ـ يؤمن كتابة اللجنة إطار بإدارة الرعاية الصحيّة الأساسيّة.
الفصل 5 ـ تتولّى كتابة اللجنة جمع المعطيات والوثائق الضروريّة لتسيير أعمالها والتحضير لاجتماعاتها ومتابعة التوصيات الصادرة عنها وتحرير محاضر جلساتها.
الفصل 6 ـ تجتمع الخبراء بدعوة من رئيسها بصفة دورية وكلّما دعت الحاجة لذلك.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أكتوبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الصحة
فوزي مهدي
إنّ وزير الصحة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991، المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974، المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 4775 لسنة 2014 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014، المتعلق بتغيير تسمية مصالح ومؤسسات عمومية تابعة لوزارة الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020، المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 4 ماي 2010، المتعلق بإحداث وتنظيم اللجنة الفنية للتلقيح.
قـــرر ما يلـــي:
الفصل الأول ـ تحدث لدى وزارة الصحة تسمى " الخبراء لاستئصال الشلل والقضاء على الحصبة والحميراء" يشار إليها فيما يلي بـ" الخبراء".
الفصل 2 ـ تكلف الخبراء خاصة بما يلي:
- تحليل وتبويب وتشخيص حالات الشلل الرخوي الحاد،
- تحليل وتبويب وتشخيص حالات الحمّى المصحوبة بطفح جلدي.
الفصل 3 ـ تتركب الخبراء من الأعضاء الآتي ذكرهم:
* الرئيس: طبيب إستشفائي جامعي من بين المختصين في أمراض الأعصاب أو طب الأطفال، مباشرا أو سبق له المباشرة بالقطاع العمومي قبل التقاعد وله خبرة لا تقل عن عشر (10) سنوات في الاختصاص المذكور.
* الأعضاء:
ـ طبيبين (2) استشفائيين جامعيين، مختصين في طب الأطفال، مباشرين أو سبق لهما المباشرة بالقطاع العمومي قبل التقاعد،
ـ طبيب إستشفائي جامعي، مختص في الأمراض الجرثومية، مباشر أو سبق له المباشرة بالقطاع العمومي قبل التقاعد،
ـ ممثّل عن مخبر علم الفيروسات السريري بمعهد باستور بتونس،
ـ ممثّل عن وحدة علم الفيروسات بقسم علم الأحياء الدقيقة بمستشفى شارل نيكول،
ـ منسّق البرنامج الوطني للتلقيح،
ـ منسّق أنشطة الترصّد بالبرنامج الوطني للتلقيح،
ـ المسؤول على إدخال بيانات الترصد بالبرنامج الوطني للتلقيح،
ـ مدير الصحّة الوقائيّة بالإدارة الجهويّة للصحّة بتونس أو من يمثله.
ويتمّ أعضاء الخبراء بمقرر من وزير باقتراح من الإدارات والهياكل المعنية.
الفصل 4 ـ يؤمن كتابة اللجنة إطار بإدارة الرعاية الصحيّة الأساسيّة.
الفصل 5 ـ تتولّى كتابة اللجنة جمع المعطيات والوثائق الضروريّة لتسيير أعمالها والتحضير لاجتماعاتها ومتابعة التوصيات الصادرة عنها وتحرير محاضر جلساتها.
الفصل 6 ـ تجتمع الخبراء بدعوة من رئيسها بصفة دورية وكلّما دعت الحاجة لذلك.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أكتوبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الصحة
فوزي مهدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون