Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 أكتوبر 2020 يتعلق بإحداث لجنة فنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء وضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-103

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 12 أكتوبر 2020 يتعلق بإحداث فنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء وضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها.
إنّ وزير الصحة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 4775 لسنة 2014 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلق بتغيير تسمية مصالح ومؤسسات عمومية تابعة لوزارة الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 4 ماي 2010، المتعلق بإحداث وتنظيم اللجنة الفنية للتلقيح.
قـــرر ما يلـــي:
الفصل الأول ـ تحدث لدى وزارة الصحة فنية تسمّى "اللجنة الفنية للإشهاد على إستئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء"، يشار إليها فيما يلي بـ" اللجنة الفنية ".
الفصل 2 ـ تكلف اللجنة الفنية خاصة بما يلي:
- متابعة الإستراتيجية الوطنية لإستصال شلل الأطفال،
- متابعة الإستراتيجية الوطنية للقضاء على الحصبة والحميراء،
- تحليل المعطيات المتعلقة بأنشطة الترصد ومؤشرات التغطية بالتلاقيح ضد الشلل والحصبة والحميراء،
- تحديد النقائص وإقتراح الإجراءات اللازمة لتفادي الشلل والحصبة والحميراء.
الفصل 3 ـ تتركب اللجنة الفنية من الأعضاء الآتي ذكرهم:
الرئيس: طبيب إستشفائي جامعي من بين المختصين في الأمراض الجرثومية، مباشر أو سبـق له المباشرة بالقطــاع العمومي قبل التقاعد وله خبرة لا تقل عن عشر (10) سنوات في الاختصاص المذكور.
الأعضاء:
ـ طبيب إستشفائي جامعي مختص في الأمراض الجرثومية مباشر أو سبق له المباشرة بالقطاع العمومي قبل التقاعد،
ـ طبيب إستشفائي جامعي مختص في أمراض الأعصاب مباشر أو سبق له المباشرة بالقطاع العمومي قبل التقاعد،
ـ طبيب إستشفائي جامعي مختص في طب الأطفال مباشر أو سبق له المباشرة بالقطاع العمومي قبل التقاعد،
ـ طبيب مختص في طب الأطفال من ذوي الممارسة الحرّة،
ـ طبيب مختص في علم الأحياء الدقيقة والتشخيص المخبري في مجال الفيروسات،
ـ ممثّل عن مخبر علم الفيروسات السريري بمعهد باستور بتونس،
ـ ممثّل عن وحدة علم الفيروسات بقسم علم الأحياء الدقيقة بمستشفى شارل نيكول،
ـ طبيب مختص في الطبّ الوقائي والجماعي،
ـ طبيب مختصّ في علم الوبائيات،
ـ طبيب مختص في علم المناعة،
ـ ممثّل عن وحدة مخابر البيولوجيا الطبية،
ـ ممثّل عن وحدة مراقبة الوبائيات بإدارة الرعاية الصحيّة الأساسيّة،
ـ منسّق البرنامج الوطني للتلقيح،
ـ منسّق أنشطة الترصّد بالبرنامج الوطني للتلقيح،
ـ مدير الصحّة الوقائيّة بإحدى الإدارات الجهويّة للصحّة أو من يمثله.
ويتمّ أعضاء اللجنة الفنية بمقرر من وزير باقتراح من الإدارات والهياكل المعنية.
الفصل 4 ـ يمكن لرئيس اللجنة الفنية دعوة ممثلين عن الإدارات الجهوية للصحة وكل شخص تتوفّر فيه والكفاءة والمؤهلات اللازمة للمشاركة في اجتماعات اللجنة برأي وذلك حسب المواضيع المدرجة بجدول أعمالها.
الفصل 5 ـ يضبط رئيس اللّجنة الفنية جدول أعمال اجتماعاتها.
الفصل 6 ـ تجتمع اللّجنة الفنية بدعوة من رئيسها بصفة دورية وكلّما دعت الحاجة لذلك.
ولا تعتبر اجتماعات اللجنة الفنية قانونية إلاّ بحضور نصف أعضائها على الأقل وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني خلال الجلسة الأولى يتم دعوتها لجلسة ثانية تكون قانونية مهما كان عدد أعضائها الحاضرين.
الفصل 7 ـ تبدي اللّجنة الفنية آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا.
تدون أشغال اللجنة بمحاضر يمضيها رئيسها وأعضائها الحاضرين.
الفصل 8 ـ يؤمن كتابة اللجنة الفنية أحد أعضاء الفريق المركزي للبرنامج الوطني للتلقيح بإدارة الرعاية الصحيّة الأساسيّة.
وتتولّى كتابة اللجنة جمع المعطيات والوثائق الضروريّة لتسيير أعمالها والتحضير للاجتماعات الدورية ومتابعة التوصيات الصادرة عنها وتحرير محاضر جلساتها.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أكتوبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الصحة
فوزي مهدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟