Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 16 جوان 2020 يتعلق بالمصادقة على تكليف المخبر المركزي للتحاليل والتجارب بالقيام بالتحقق الأولي والدوري على أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي التي يتجاوز مداها الأقصى 30 كيلوغراما.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-060

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 16 جوان 2020 يتعلق بالمصادقة على تكليف المخبر المركزي للتحاليل والتجارب بالقيام بالتحقق الأولي والدوري على أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي التي يتجاوز مداها الأقصى 30 كيلوغراما.
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1988 المؤرخ في 14 أفريل 1988 المتعلق بإحداث المخبر المركزي للتحاليل والتجارب،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى الأمر عدد 837 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 المتعلق ضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المخبر المركزي للتحاليل والتجارب،
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس المنقح بالأمر عدد 475 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019،
وعلى الأمر عدد 2145 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بضبط شروط المصادقة على الهيئات المكلفة بالقيام بعملية الرقابة المترولوجية القانونية، بصفة كلية أو جزئية، على أصناف محددة من أدوات القيس وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 2751 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمترولوجيا،
وعلى الأمر عدد 440 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 المتعلق بضبط مقدار وطرق الأتاوى على عملية الرقابة المترولوجية على أدوات القيس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الوكالة الوطنية للمترولوجيا عدد 08 IPFNA المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بعملية التدقيق على الوسائل والطرق المستعملة من طرف المخبر المركزي للتحاليل والتجارب للقيام بعمليات التحقق الأولي والتحقق الدوري على أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي التي يفوق مداها الأقصى 30 كيلوغراما.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يصادق على تكليف المخبر المركزي للتحاليل والتجارب للقيام بالتحقق الأولي والدوري على أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي التي يفوق مداها الأقصى 30 كيلوغراما ويضبط هذا القرار خاصة:
ـ الأنشطة التي سيكلف بها المخبر المركزي للتحاليل والتجارب،
ـ الالتزامات المحمولة على المخبر المركزي للتحاليل والتجارب في إطار إنجاز هذه الأنشطة،
ـ المتطلبات التي يجب أن تتوفر في الوسائل والطرق المستعملة من طرف المخبر المركزي للتحاليل والتجارب لتنفيذ الأنشطة المعنية،
ـ كيفية وضع علامات الرقابة المترولوجية القانونية المترتبة عن القيام بهذه الأنشطة،
ـ مدة صلوحية قرار المصادقة.
الفصل 2 ـ ينحصر مجال المصادقة على تكليف المخبر المركزي للتحاليل والتجارب في القيام بالأنشطة التالية:
ـ التحقق الأولي على أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي التي يفوق مداها الأقصى 30 كيلوغراما،
ـ التحقق الدوري على أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي التي يفوق مداها الأقصى 30 كيلوغراما،
ـ التحقق على أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي التي يفوق مداها الأقصى 30 كيلوغراما بعد تصليحها.
وتتم عمليات التحقق المذكورة طبقا للأحكام السارية المفعول في مجال المترولوجيا القانونية ووفق الشروط المضبوطة بهذا القرار.
الفصل 3 ـ يتعين على المخبر المركزي للتحاليل والتجارب بالخصوص:
ـ توفير الوسائل المادية ومنها خاصة معايير القيس الضرورية لتنفيذ الأنشطة المذكورة بالفصل 2 من هذا القرار، ومسك قائمة في الوثائق التي تثبت قيامه بالرقابة والصيانة والتعيير والتحقق على هذه الوسائل،
ـ التعيير الدوري للأدوات المستعملة في الأنشطة المذكورة بالفصل 2 من هذا القرار،
ـ مسك قائمة في الأعوان المؤهلين للقيام بهذه الأنشطة وهويتهم وكل ما يثبت كفاءتهم الفنية، وإعلام الوكالة الوطنية للمترولوجيا بكل تغيير يطرأ على هذه القائمة في أجل أقصاه 15 يوما،
ـ إعلام الوكالة الوطنية للمترولوجيا كتابيا بأسماء المسؤولين على الأنشطة التكليف وبمن ينوبهم في حالة غيابهم،
ـ تنظيم التصرف في الأنشطة المذكورة بالفصل 2 من هذا القرار وفقا لدليل نظام إدارة الجودة بالمخبر المركزي للتحاليل والتجارب الذي تم إخضاعه لعملية التدقيق من قبل مصالح الوكالة الوطنية للمترولوجيا،
ـ مسك دليل محين للإجراءات الفنية المتعلقة بإنجاز عمليات التحقق الأولي أو التحقق الدوري على أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي وتوثيق الفنية والمواصفات التي تهم إنجاز هذه العمليات،
ـ احترام المتطلبات الفنية والمترولوجية المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب المتعلقة بالمترولوجيا، وإعلام الوكالة الوطنية للمترولوجيا بكل التغييرات التي تطرأ على المعلومات المبينة بالوثائق التي تم إيداعها لديها، بما في ذلك المعطيات الخاصة بالقانون الأساسي للمخبر المركزي للتحاليل والتجارب وذلك في أجل 15 يوما.
الفصل 4 ـ يتعين على المخبر المركزي للتحاليل والتجارب التقيد بما يلي:
ـ عدم إفشاء أو نشر أي معلومات أو إحصائيات تشير إلى هوية الذوات الطبيعية أو المعنوية الذين تقدموا بطلب لدى المخبر المركزي للتحاليل والتجارب لإجراء الأنشطة المذكورة بالفصل 2 من هذا القرار،
ـ إبلاغ الوكالة الوطنية للمترولوجيا كتابيا في ظرف 5 أيام من معاينة مخالفات أحكام قوانين المترولوجيا الجاري بها العمل، والامتناع عن إجراء التحقق على أدوات الوزن المخالفة وعن وسمها ما لم تأذن الوكالة الوطنية للمترولوجيا بخلاف ذلك،
ـ عدم القيام بالتحقق على أدوات الوزن التي تم رفضها سابقا، إلا بعد إثبات تصليحها من قبل الأشخاص أو الهيئات المؤهلين لممارسة نشاط تصليح وتركيب أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي،
ـ إعداد برامج شهرية تقديرية لعمليات التحقق الأولي والدوري وإعلام الوكالة الوطنية للمترولوجيا بها قبل 5 أيام على الأقل من بداية شهر الانجاز،
- إيداع تقارير شهرية لعمليات الرقابة لدى الوكالة الوطنية للمترولوجيا وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من الشهر الموالي لإنجاز هذه العمليات، والاحتفاظ بهذه التقارير لمدة 5 سنوات بما في ذلك في حالة التوقف عن النشاط هذا القرار.
الفصل 5 ـ يثبّت الأعوان، المكلفون من طرف المخبر المركزي للتحاليل والتجارب بالقيام بهذا النشاط، على الأدوات التي تبينت صلاحيتها إثر التحقق الأولي علامة التحقق الأوّلي المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار. ويسلمون وجوبا لعارض الأداة على التحقق تحقق أولي تتضمن تاريخ التحقق والصفات المترولوجية والفنية للأداة والأخطاء القصوى المسموح بها لهذا الصنف من الأدوات.
وبالنسبة للأدوات التي تبينت صلوحيتها إثر التحقق الدوري، يثبت نفس الأعوان عليها علامة التحقق الدوري المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار. كما يسلمون وجوبا لماسك الأداة تحقق دوري مع التنصيص على تاريخ التحقق ومدة الصلوحية والصفات المترولوجية والفنية للأداة والأخطاء القصوى المسموح بها لهذا الصنف من الأدوات.
كما يثبت نفس الأعوان على الأدوات التي تبين عدم صلوحيتها علامة الرفض المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار. ويسلمون لماسك الأداة بطاقة تصليح تتضمن هويته ونشاطه وعنوانه وبيان الأدوات المرفوضة والمهلة القصوى المرخص فيها لتصليح هذه الأدوات.
ويتعين على المخبر المركزي للتحاليل والتجارب وسم علامته المميزة على الأختام الموضوعة على أدوات الوزن التحقق وفقا لقرارات المصادقة على نماذج هذه الأدوات.
الفصل 6 ـ تتمثل علامات التحقق في ما يلي :
- علامة التحقق الأولي وعلامة التحقق الدوري: لصيقة زرقاء اللون تتضمن بيان صلوحية الوسم والاسم المختصر للمخبر المركزي للتحاليل والتجارب "LCAE"،
- علامة الرفض: لصيقة حمراء اللون تتضمن عبارة "أداة غير مطابقة" والاسم المختصر للمخبر المركزي للتحاليل والتجارب "LCAE"
ويجب أن تصمم هذه اللاصقات طبقا لنموذج يتم الاتفاق حوله مع الوكالة الوطنية للمترولوجيا وبطريقة تؤدي إزالتها إلى إتلافها.
الفصل 7 ـ يجب على المخبر المركزي للتحاليل والتجارب إعلام الوكالة الوطنية للمترولوجيا كل سنة قبل انطلاق الأنشطة هذا القرار بعدد اللاصقات المقدرة وأرقامها، كما يتعين عليه في نهاية كل سنة إتلاف اللاصقات المتبقية منها وإعلام الوكالة الوطنية للمترولوجيا بذلك كتابيا في أجل أقصاه موفى شهر جانفي من السنة الموالية.
الفصل 8 ـ يدفع القائم بطلب التحقق الأولي أو التحقق الدوري على أدوات الوزن هذا القرار مبلغ الأتاوى المستوجبة على عمليات الرقابة المترولوجية القانونية وفقا لأحكام الأمر عدد 440 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 والمشار إليه أعلاه، يضاف إليه أداء على القيمة المضافة بتسعة عشر بالمائة (19 %) وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وتتم عملية الخلاص بمقر الوكالة الوطنية للمترولوجيا وذلك بواسطة صك بنكي أو بريدي أو تزويد أو تحويل للحساب الجاري البنكي أو البريدي للوكالة.
الفصل 9 ـ يتعين على المخبر المركزي للتحاليل والتجارب التثبت من خلاص الأتاوى المستوجبة على عملية التحقق قبل إجراء الرقابة المترولوجية وذلك من خلال مطالبة القائم بطلب التحقق بفاتورة في الغرض صادرة عن مصالح الوكالة الوطنية للمترولوجيا.
الفصل 10 ـ يجري مفعول هذا القرار إلى غاية 31 ديسمبر 2023 ما لم يصدر خلاف ذلك.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جوان 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير التجارة
محمد مسيليني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟