أمر حكومي عدد 374 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جوان 2020 يتعلق بالتمديد المؤقت والاستثنائي في مدة تراخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري للتخفيف من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-060
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 374 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جوان 2020 يتعلق بالتمديد المؤقت والاستثنائي في مدة تراخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري للتخفيف من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير البيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 1847 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014 المتعلق بالإشغال الوقتي للملك العمومي البحري وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية،
وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزير الصحة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمدد بسنة واحدة ابتداء من تاريخ انتهاء مفعولها وبصفة مؤقتة واستثنائية تراخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري التي تستجيب للشروط التالية:
ـ تجاوز المدة القصوى لخمس سنوات المنصوص عليها بالفصل 8 من الأمر عدد 1847 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014 المشار إليه أعلاه،
ـ انتهاء صلوحيتها في سنة 2020،
ـ تقديم الشاغل لمطلب في الحصول على ترخيص جديد بعنوان سنة 2020.
الفصل 2 ـ وزير البيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.
تونس في 23 جوان 2020.
الإمضاء المجاور
وزير البيئة
شكري بن حسن رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير البيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 1847 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014 المتعلق بالإشغال الوقتي للملك العمومي البحري وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية،
وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزير الصحة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمدد بسنة واحدة ابتداء من تاريخ انتهاء مفعولها وبصفة مؤقتة واستثنائية تراخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري التي تستجيب للشروط التالية:
ـ تجاوز المدة القصوى لخمس سنوات المنصوص عليها بالفصل 8 من الأمر عدد 1847 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014 المشار إليه أعلاه،
ـ انتهاء صلوحيتها في سنة 2020،
ـ تقديم الشاغل لمطلب في الحصول على ترخيص جديد بعنوان سنة 2020.
الفصل 2 ـ وزير البيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.
تونس في 23 جوان 2020.
الإمضاء المجاور
وزير البيئة
شكري بن حسن رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون