أمر حكومي عــدد 371 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جوان 2020 يتعلق بالترفيع في مقادير المنحة الخصوصية المسندة لفائدة الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-060
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عــدد 371 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جوان 2020 يتعلق بالترفيع في مقادير المنحة الخصوصية المسندة لفائدة الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطّـلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2076 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2379 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001 المتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1972 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار الجمهوري عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري،
وعلى رأي المحكمــة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصـل الأول ـ يرفّع في مقادير المنحة الخصوصية المسندة لفائدة الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتبة العلمية المقدار الشهري للترفيع بحساب الدينار
ابتداء من أول جانفي 2020 ابتداء من أول جويلية 2020 ابتداء من أول جانفي 2021 ابتداء من أول جويلية 2021
أستاذ تعليم عال عسكري 250,000 250,000 250,000 250,000
أستاذ محاضر للتعليم العالي العسكري 200,000 200,000 200,000 200,000
أستاذ مساعد للتعليم العالي العسكري 164,000 162,000 162,000 162,000
الفصل 2 ـ وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الدفاع الوطني
عماد بن محمد الحزقي
وزير المالية
محمد نزار يعيش رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطّـلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2076 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2379 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001 المتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1972 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار الجمهوري عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري،
وعلى رأي المحكمــة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصـل الأول ـ يرفّع في مقادير المنحة الخصوصية المسندة لفائدة الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتبة العلمية المقدار الشهري للترفيع بحساب الدينار
ابتداء من أول جانفي 2020 ابتداء من أول جويلية 2020 ابتداء من أول جانفي 2021 ابتداء من أول جويلية 2021
أستاذ تعليم عال عسكري 250,000 250,000 250,000 250,000
أستاذ محاضر للتعليم العالي العسكري 200,000 200,000 200,000 200,000
أستاذ مساعد للتعليم العالي العسكري 164,000 162,000 162,000 162,000
الفصل 2 ـ وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الدفاع الوطني
عماد بن محمد الحزقي
وزير المالية
محمد نزار يعيش رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون