أمر حكومي عــدد 370 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جوان 2020 يتعلق بالترفيع في مقادير المنحة المسندة على أساس الرتبة العلمية لفائدة أفراد السلك الإستشفائي الصحي العسكري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-060
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عــدد 370 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جوان 2020 يتعلق بالترفيع في مقادير المنحة المسندة على أساس الرتبة العلمية لفائدة أفراد السلك الإستشفائي الصحي العسكري.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطّـلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكرييـن، وعلى جميـع النصـوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكـريين وعلى جميـع النصـوص التي نقحـته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإستشفائي الصحّي العسكري وعلى جميـع النصـوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 996 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 27 لسنة 2017 المؤرخ في 7 فيفري 2017 المتعلق بضبط مقادير وشروط المنحة المسندة على أساس الرتبة العلمية لفائدة أفراد السلك الإستشفائي الصحي العسكري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمــة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصـل الأول ـ يرفّع في مقادير المنحة المسندة على أساس الرتبة العلمية لفائدة أفراد السلك الإستشفائـي الصحي العسكري وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتب
المقدار الشهري للترفيع بحساب الدينار
بداية من أول جانفي 2020 بداية من أول جويلية 2020 بداية من أول جانفي 2021 بداية من أول جويلية 2021
طبيب اختصاصي رئيس للصحة العسكرية
طبيب أسنان اختصاصي رئيس للصحة العسكرية
صيدلي اختصاصي رئيس للصحة العسكرية
طبيب بيطري اختصاصي رئيس للصحة العسكرية 250,000 250,000 250,000 250,000
طبيب اختصاصي أول للصحة العسكرية
طبيب أسنان اختصاصي أول للصحة العسكرية
صيدلي اختصاصي أول للصحة العسكرية
طبيب بيطري اختصاصي أول للصحة العسكرية 200,000 200,000 200,000 200,000
طبيب اختصاصي للصحة العسكرية
طبيب أسنان اختصاصي للصحة العسكرية
صيدلي اختصاصي للصحة العسكرية
طبيب بيطري اختصاصي للصحة العسكرية 175,000 175,000 175,000 175,000
طبيب رئيس للصحة العسكرية
طبيب أسنان رئيس للصحة العسكرية
صيدلي رئيس للصحة العسكرية
طبيب بيطري رئيس للصحة العسكرية 150,000 150,000 150,000 150,000
طبيب أول للصحة العسكرية
طبيب أسنان أول للصحة العسكرية
صيدلي أول للصحة العسكرية
طبيب بيطري أول للصحة العسكرية 145,000 135,000 135,000 135,000
طبيب للصحة العسكرية
طبيب أسنان للصحة العسكرية
صيدلي للصحة العسكرية
طبيب بيطري للصحة العسكرية 125,000 125,000 125,000 125,000
الفصل 2 ـ وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الدفاع الوطني
عماد بن محمد الحزقي
وزير المالية
محمد نزار يعيش رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطّـلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكرييـن، وعلى جميـع النصـوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكـريين وعلى جميـع النصـوص التي نقحـته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإستشفائي الصحّي العسكري وعلى جميـع النصـوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 996 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 27 لسنة 2017 المؤرخ في 7 فيفري 2017 المتعلق بضبط مقادير وشروط المنحة المسندة على أساس الرتبة العلمية لفائدة أفراد السلك الإستشفائي الصحي العسكري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمــة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصـل الأول ـ يرفّع في مقادير المنحة المسندة على أساس الرتبة العلمية لفائدة أفراد السلك الإستشفائـي الصحي العسكري وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتب
المقدار الشهري للترفيع بحساب الدينار
بداية من أول جانفي 2020 بداية من أول جويلية 2020 بداية من أول جانفي 2021 بداية من أول جويلية 2021
طبيب اختصاصي رئيس للصحة العسكرية
طبيب أسنان اختصاصي رئيس للصحة العسكرية
صيدلي اختصاصي رئيس للصحة العسكرية
طبيب بيطري اختصاصي رئيس للصحة العسكرية 250,000 250,000 250,000 250,000
طبيب اختصاصي أول للصحة العسكرية
طبيب أسنان اختصاصي أول للصحة العسكرية
صيدلي اختصاصي أول للصحة العسكرية
طبيب بيطري اختصاصي أول للصحة العسكرية 200,000 200,000 200,000 200,000
طبيب اختصاصي للصحة العسكرية
طبيب أسنان اختصاصي للصحة العسكرية
صيدلي اختصاصي للصحة العسكرية
طبيب بيطري اختصاصي للصحة العسكرية 175,000 175,000 175,000 175,000
طبيب رئيس للصحة العسكرية
طبيب أسنان رئيس للصحة العسكرية
صيدلي رئيس للصحة العسكرية
طبيب بيطري رئيس للصحة العسكرية 150,000 150,000 150,000 150,000
طبيب أول للصحة العسكرية
طبيب أسنان أول للصحة العسكرية
صيدلي أول للصحة العسكرية
طبيب بيطري أول للصحة العسكرية 145,000 135,000 135,000 135,000
طبيب للصحة العسكرية
طبيب أسنان للصحة العسكرية
صيدلي للصحة العسكرية
طبيب بيطري للصحة العسكرية 125,000 125,000 125,000 125,000
الفصل 2 ـ وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الدفاع الوطني
عماد بن محمد الحزقي
وزير المالية
محمد نزار يعيش رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون