Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عــدد 372 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جوان 2020 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة الخدمات الاستشفائية المسندة للأطباء العسكريين من الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب والصيدلة وطب الأسنان والطب البيطري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-060

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عــدد 372 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جوان 2020 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة الخدمات الاستشفائية المسندة للأطباء العسكريين من الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب والصيدلة وطب الأسنان والطب البيطري.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطّـلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكرييـن، وعلى جميـع النصـوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكـريين وعلى جميـع النصـوص التي نقحـته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 2108 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992 المتعلق بسحب حق التمتع بمنحة الخدمات الاستشفائية المسندة للسلك الطبي والصيدلي وطب الأسنان الاستشفائي الجامعي للصحة العمومية لفائدة أعوان العسكرية والمتحصلين على درجة استشفائي جامعي طبي وصيدلي وطب الأسنان والطب البيطري كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 4047 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمــة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصـل الأول ـ يرفّع في مقادير منحة الخدمات الاستشفائية المسندة للأطباء العسكريين من الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب والصيدلة وطب الأسنان والطب البيطري وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتب

المقدار الشهري للترفيع بحساب الدينار
بداية من أول جانفي 2020 بداية من أول جويلية 2020 بداية من أول جانفي 2021 بداية من أول جويلية 2021
أستاذ إستشفائي جامعي 275,000 275,000 275,000 275,000
أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي 225,000 225,000 225,000 225,000
مساعد إستشفائي جامعي 175,000 175,000 175,000 175,000
الفصل 2 ـ وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الدفاع الوطني
عماد بن محمد الحزقي
وزير المالية
محمد نزار يعيش رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟