أمر حكومي عدد 373 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جوان 2020 يتعلق بإبرام اتفاق تعاون عسكري مالي وبرتوكول تنفيذي يتعلق بالمساعدة المالية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-060
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 373 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جوان 2020 يتعلق بإبرام اتفاق تعاون عسكري مالي وبرتوكول تنفيذي يتعلق بالمساعدة المالية بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اتفاق التعاون العسكري المالي والبرتوكول التنفيذي المتعلق بالمساعدة المالية بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية، الموقعين بأنقرة في 22 نوفمبر 2019.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم إبرام اتفاق التعاون العسكري المالي والبرتوكول التنفيذي المتعلق بالمساعدة المالية بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية، الملحقين بهذا الأمر الحكومي، الموقعين بأنقرة في 22 نوفمبر 2019.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اتفاق التعاون العسكري المالي والبرتوكول التنفيذي المتعلق بالمساعدة المالية بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية، الموقعين بأنقرة في 22 نوفمبر 2019.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم إبرام اتفاق التعاون العسكري المالي والبرتوكول التنفيذي المتعلق بالمساعدة المالية بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية، الملحقين بهذا الأمر الحكومي، الموقعين بأنقرة في 22 نوفمبر 2019.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون