أمر رئاسي عدد 58 لسنة 2020 مؤرخ في 8 جوان 2020 يتعلق بإنهاء العمل بالأمرين الرئاسيين المتعلقين بمنع الجولان وتنظيم التجمعات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-052
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 58 لسنة 2020 مؤرخ في 8 جوان 2020 يتعلق بإنهاء العمل بالأمرين الرئاسيين المتعلقين بمنع الجولان وتنظيم التجمعات.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الإطلاع على الدستور، وخاصة الفصل 80 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 18 مارس 2020 المتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بتحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع الجولان،
وبعد كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ ينهى العمل بالأمرين الرئاسيين عدد 24 لسنة 2020 وعدد 28 لسنة 2020 المشار إليهما أعلاه، ابتداء من 8 جوان 2020.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جوان 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الإطلاع على الدستور، وخاصة الفصل 80 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 18 مارس 2020 المتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بتحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع الجولان،
وبعد كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ ينهى العمل بالأمرين الرئاسيين عدد 24 لسنة 2020 وعدد 28 لسنة 2020 المشار إليهما أعلاه، ابتداء من 8 جوان 2020.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جوان 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون