قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 ماي 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-052
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 ماي 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 والأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 282 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أفريل 2020 المتعلق بتسمية السيد يوسف بنابراهيم، مستشار المصالح العمومية، رئيسا لديوان وزيرة الشؤون الثقافية ابتداء من 2 مارس 2020.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 51 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد يوسف بنابراهيم، مستشار المصالح العمومية، الشاغل خطة رئيس ديوان، ليمضي بالنيابة عن وزيرة الشؤون الثقافية تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية ما عدا عقوبة العزل وذلك ابتداء من 2 مارس 2020.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ماي 2020.
وزيرة الشؤون الثقافية
شيراز العتيري
إن وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 والأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 282 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أفريل 2020 المتعلق بتسمية السيد يوسف بنابراهيم، مستشار المصالح العمومية، رئيسا لديوان وزيرة الشؤون الثقافية ابتداء من 2 مارس 2020.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 51 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد يوسف بنابراهيم، مستشار المصالح العمومية، الشاغل خطة رئيس ديوان، ليمضي بالنيابة عن وزيرة الشؤون الثقافية تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية ما عدا عقوبة العزل وذلك ابتداء من 2 مارس 2020.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ماي 2020.
وزيرة الشؤون الثقافية
شيراز العتيري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون