قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 28 أفريل 2020 يتعلق بتسمية كواهي مديرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 28 أفريل 2020.
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم، بخطط وظيفية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية ابتداء من 13 جانفي 2020، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية الامتيازات
بسمة الوسلاتي حرم قادري مهندس رئيس رئيس الوحدة مدير إدارة مركزية
علي منصور مهندس أول كاهية مدير مكلف بالاستثمار الفلاحي ومتابعة جهاز الاستشارة الفنية والاقتصادية كاهية مدير إدارة مركزية
ندى الصيد حرم عامر مهندس رئيس كاهية مدير مكلف بالدراسات والمتابعة والتقييم والتصرف الإداري والمالي
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم، بخطط وظيفية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية ابتداء من 13 جانفي 2020، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية الامتيازات
بسمة الوسلاتي حرم قادري مهندس رئيس رئيس الوحدة مدير إدارة مركزية
علي منصور مهندس أول كاهية مدير مكلف بالاستثمار الفلاحي ومتابعة جهاز الاستشارة الفنية والاقتصادية كاهية مدير إدارة مركزية
ندى الصيد حرم عامر مهندس رئيس كاهية مدير مكلف بالدراسات والمتابعة والتقييم والتصرف الإداري والمالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون